أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) بإنشاء وإدارة عدد من الصفحات الإلكترونية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات وكذا ترويجه  لوجود شاليهات للبيع والإيجار بالساحل الشمالى - على خلاف الحقيقة – وقيامه بإقناع ضحاياه بطرق إحتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه كعربون على محافظ مالية مربوطة على أرقام هواتف محمولة مختلفة بقصد الإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (جهاز حاسب آلى - هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الادارة العامة مركز شرطة القليوبية الأموال العامة خاص

إقرأ أيضاً:

المتهم بابتزاز فتاة بنشر صور وفيديوهات مفبركة يواجه الحبس وغرامة 50 ألف جنيه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بتهديد إحدى الفتيات بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها بقصد ابتزازها مادياً ببنى سويف.


جهات التحقيق المختصة، قررت حبس المتهم بابتزاز فتاة بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها بقصد ابتزازها مادياً 4 أيام علي ذمة التحقيقات.


عقوبة الابتزاز الالكتروني

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.

نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”. 

طباعة شارك الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الاجتماعى صور بنى سويف جرائم تقنية المعلومات

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة عاطل لاتهامه بانتحال صفة فرد شرطة والنصب والاحتيال على المواطنين
  • موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتفاصيل الصلح بقضايا الإعدام
  • للنصب على المواطنين.. حبس المتهم بإدارة كيان وهمي في مدينة نصر
  • 250 مليون جنيه مخدرات .. حبس تشكيل عصابي جديد بالجيزة
  • المتهم بابتزاز فتاة بنشر صور وفيديوهات مفبركة يواجه الحبس وغرامة 50 ألف جنيه
  • ضبط تشكيل عصابي غسل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات فى الجيزة
  • أمن المنافذ يواصل حملاته ويضبط 57 قضية و3243 مخالفة خلال 24 ساعة
  • أشتروا أراضى وعقارات.. القبض على 5 تجار مخدرات غسلوا 250 مليون جنيه
  • 250 مليون جنيه غسل أموال و100 مليون تهريب بضائع.. حصاد أمني خلال 24 ساعة
  • حبس مدير كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر بتهمة النصب والاحتيال