تعرّف إلى سقوط حق التقاضي بالتقادم ومرور الزمن
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج»، يقول: هل هناك إسقاط للحق في القضايا، حتى إن كنت أستحقها؟
المحامي منصور عبد القادر علي، يجيب قائلاً: مبدئياً يمكن القول إن حق التقاضي مكفول للجميع، وهنالك ضوابط تنظم هذا الحق، بعضها يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها بالمحكمة المختصة، وبعضها يتعلق بالمدة التي يجب تقديم المطالبة خلالها، وهو ما يعرف بسقوط الحق في التقاضي أو التقادم، حتى وإن كان صاحب حق فيما يطالب به.
وأشار إلى أنه بصفة عامة يمكن القول: إن الحق لا ينقضي بمرور الزمان، ولكن الدعوى به عند الإنكار لا تسمع بعد مرور 15 عاماً، إلا بوجود عذر شرعي منع من إقامة الدعوى في هذه المدة، مع مراعاة بعض الحالات التي نص القانون على مدة معينة ووضع لها أحكاماً خاصة.
وأكد، أنه بحسب نص المادة (11) من قانون الإجراءات الجزائية، هنالك جرائم معينة لا ترفع إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص، مثل: السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة، وإخفاء الأشياء المتحصل عليها (في حالات معينة)، كذلك عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله، والامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها. وسب الأشخاص وقذفهم، والجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وأضاف، تبعاً لذلك فإن سقوط الحق في التقاضي، يختلف بحسب الحقوق المطالب بها؛ فمثلاً في حالة الحقوق المدنية المترتبة على الضرر الشخصي الناتج من الجريمة، يمكن للمضرور أن يطالب ويدعي في مواجهة المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيق، وفي أي وقت لاحق وحتى قفل باب المرافعة في الدعوى الجزائية، ولكن ذلك لا يمنع أن يطالب بدعوى مدنية منفصلة عن الدعوى الجزائية.
وتابع، بالنسبة للحقوق الناشئة عن علاقات العمل المترتبة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، فإن الدعوى لا تسمع بعد سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة، بينما المدة المقررة لسماع الدعوى في علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل المساعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل بين الطرفين.
وأشار إلى أن الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار بعضهم لبعض، والمتعلقة بأعمالهم التجارية، فإنها لا تسمع في حالة الإنكار من الخصم، وعدم وجود عذر شرعي، بانقضاء (5) سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام، ما لم يوجد نص في القانون على مدة أقل.
وقال في الأحوال الشخصية هنالك حالات عدّة لا تسمع فيها الدعوى بعد مرور مدة معينة وأحياناً تعتمد على إنكار الطرف الآخر، وأحياناً يكون المانع من سماع الدعوى مطلقاً دون توقف على إنكار الطرف الآخر.
وأضاف، مثلاً، لا تسمع دعوى زيادة أو نقصان النفقة قبل مضي سنة على فرضها إلا في حالات استثنائية، ونفقة الزوجة لا تسمع عن مدة سابقة أكثر من ثلاث سنوات، ونفقة الأولاد على أبيهم لا تسمع عن مدة سابقة تزيد على سنة...إلخ، وغيرها من الحالات التي لا يتسع المجال لذكرها.
وأكد أن هنالك مواعيد ومدد زمنية يجب مراعاتها عند تقديم التظلمات أو الطعون في الأحكام والقرارات، وإلا قضي برفضها شكلاً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات لا تسمع
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة لمؤسسة رعاية مرضى أمراض معينة.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم إخراج الزكاة لمؤسسة تعمل على رعاية مرضى الأنف والأذن والحنجرة؟وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.
مصارف الزكاة
وبينت ان الزكاة ركنٌ مِن أركان الإسلام، نظَّم الشرعُ الشريفُ كيفية أدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وقد اشترط جمهورُ الفقهاء فيها التمليكَ، فأوجَبُوا تمليكَها للفقير أو المسكين حتى يتصرف فيها كما يشاء، وينفقها في حاجته التي هو أدرى بها وأعلَمُ مِن غيره، كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخسِي الحنفي (2/ 202، ط. دار المعرفة)، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّربِينِي الشافعي (4/ 173، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام موفَّق الدين بن قُدَامَة الحنبلي (2/ 500، ط. مكتبة القاهرة).
ومِن ثَمَّ كان مقصودُ الزكاة كِفايةَ الفقراء والمساكين وإغناءَهم، وإقامة حياتِهم ومَعاشِهم، أي أنها لِبِناء الإنسان قبل البُنيان، فكِفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول، تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية، والتي عبر عنها العلماء بـ"سَدِّ خَلَّةِ المُسلِمِينَ" -كما في "جامع البيان" للإمام أبي جَعفَر الطَّبَرِي (11/ 523، ط. هجر)، ولذلك خَصَّهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث مُعَاذٍ رضي الله عنه لَمَّا أرسَلَه إلى اليمن وقال له: «فَأَعلِمهُم أَنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيهِم صَدَقَةً فِي أَموَالِهِم، تُؤخَذُ مِن أَغنِيَائِهِم، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم» متفق عليه.
ويدخل فيه كفاية الفقراء والمساكين في علاجهم من أمراض الأنف والأذن والحنجرة وغيرها من الأمراض، وذلك بطريق تسليمهم مالَ الزكاة وتمليكهم إياه لينفقوه بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره بحسب ما يقررونه من أولويات حياتهم وشؤون معاشهم، أو بطريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في هذا المال الذي هو حق لهم في نفقات علاجهم؛ تحقيقًا لمبدأ تمليك مال الزكاة للفقراء والمساكين وإطلاق يد تصرفهم فيه بأنفسهم أو بالإنابة والتوكيل.
واكدت بناءً على ذلك انه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.