جدل حول المصادقة على قانون "ما من شأنه" يعطي الحق للنيابة العامة لإبطال حكم قضائي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أثارت مصادقة مجلس النواب على تعديل في قانون المسطرة المدنية يتعلق بالمادة 17، جدلا في الأوساط الحقوقية. التعديل قدمته الحكومة لأنه يعطي الحق للنيابة العامة لطلب إبطال حكم « من شأنه المس بالنظام العام »… وجاء في التعديل:
يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها… أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام.
ويتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ جسيم أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحا ».
وقال المحامي محمد طبيح في مقال له نشره موقع « اليوم 24″، إن هذه المقتضيات غير دستورية، لإنها لم تعرض على مكتب المجلس، كما لم تعرض على لجنة العدل ولم تناقشها ولم تصوت عليها، كما أنها تشرع لإصدار تعليمات من النيابة العامة للقاضي لإلغاء حكمه بسبب « مسه بالنظام العام، أو من شأنه المس بالنظام العام ».
وكانت لجنة العدل بمجلس النواب عندما عرضت عليها المادة 17 ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية، تداولت بشأنها وقررت حذف مقتضياتها من المشروع بإجماع أعضائها أي معارضة وأغلبية وكذا بموافقة الحكومة.
واعتبر طبيح أن المادة 17 أضافت شيئا جديدا، وهو أن حق النيابة العامة في التقدم بطلب التصريح ببطلان حكم لم يبق يقتصر على المقررات القضائية التي خالفت النظام العام، بل منحت للنيابة العامة نفس الحق حتى بالنسبة للمقررات القضائية التي من شأنها أن تخالف النظام العام.
وقال إن هذه الصيغة تفرض وضع السؤال حوال من هي الجهة التي ستتنبأ بكون مقرر قضائي سيخالف النظام العام مع أنه قد يصدره قاض فرد أو 3 قضاة أو غرفة أو مجموع غرف محكمة النقض.
وأوضح طبيح أن ذلك المقرر (الحكم) أحدث مراكز قانونية لأطراف الدعوى ولكل المتدخلين الآخرين. وهنا تصطدم المادة 17 الجديدة مع الشروط الأولى لصياغة قاعدة قانونية كما هي متعارف عليها دوليا.
كما أن صياغة المادة 17 الجديدة تتوجه للقاضي وتقول له إن الحكم الذي ستصدره قد يكون مقررا قضائيا من شأنه مخالفة النظام العام. وقد لا يكون من شأنه مخالفة النظام العام. أي أن النيابة العامة هي التي ستقرر فيما بعد ذلك.
غير أنه لا يمكن لوكيل الملك أن يتقدم بطلب تلقائيا من أجل بطلان مقرر قضائي. بل لا بد أن يتوصل بأمر من الوكيل العام لمحكمة النقض.
واعتبر طبيح أن هذه المادة 17 لم تتوقف عند الوكيل العام وتمكينه من إصدار الأمر للنيابة العامة لتقدم طلب التصريح ببطلان حكم قضائي، بل أعطت هذا الحق كذلك للرئيس المنتدب للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ جسيم أضر بحقوق أحد الأطراف.
وانتقد طبيح محرر هذه الصياغة لأنه لم ينتبه إلى أنه يكتب قاعدة قانونية تؤسس لإعطاء التعليمات لقضاء الحكم من طرف الرئيس المنتدب الذي هو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يتكلف بتأديب وترقية القاضي الذي سيبت في طلب التصريح ببطلان حكمه.
وتساءل « كيف تصاغ قاعدة قانونية تقول بأن الرئيس المنتدب من حقه أن يطلب من قاضي حكم بأن يبطل حكمه الذي سبق له أن أصدره لكونه حكم من شأنه أن يخالف النظام العام؟ »
وأشار أيضا إلى أنه يتبين من صياغة المادة 17 الجديدة، أنها حددت الجهة التي سيعرض عليها طلب التصريح ببطلان الحكم، وعينتها بكونها هي المحكمة مصدر القرار المطلوب التصريح ببطلانه. أي أن القاضي أو القضاة أو غرفة بمحكمة النقض أو كل غرف محكمة النقض سيطلب منها أن تقضي ببطلان قرارها الذي أصدرته.
كلمات دلالية الغاء حكم المادة 17 المسطرة المدنية المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الغاء حكم المادة 17 المسطرة المدنية المغرب للنیابة العامة النظام العام المادة 17 من شأنه
إقرأ أيضاً:
التطبيق قريبا .. الرقم القومي الموحد للعقارات شرط لأي تعامل رسمي | تفاصيل
ألزم قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الدولة والمواطنين بالتعامل على كل عقار بوثيقة تعريفية واحدة غير قابلة للتكرار، تُعرف باسم "الرقم القومي الموحد للعقار".
وهو رقم يشبه بطاقة الرقم القومي للمواطنين، لكنه مخصص للأراضي والمباني والمنشآت، بهدف تنظيم السوق العقارية، والقضاء على فوضى العشوائيات وتضارب الملكيات.
لكل عقار “بطاقة شخصية”وفقًا لنص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، سيصبح لكل عقار في مصر – سواء كان قطعة أرض أو مبنى أو وحدة – رقم قومي موحد، يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع وزارات الدفاع، والاتصالات، والتخطيط، والداخلية، والعدل، وغيرهم من الجهات المختصة.
ويتم إنتاج هذا الرقم من خلال خريطة موحدة لكافة معالم الجمهورية، تشرف عليها إدارة المساحة العسكرية، ويُعتمد عليها لإصدار بطاقات أو لوحات تعريفية تُثبت على العقار، وتُعد ملكًا للدولة لا يجوز إتلافها أو تغيير بياناتها إلا من خلال الموظف المختص وبإذن رسمي.
لا خدمات دون الرقمما يهم المواطنين بشكل مباشر هو أن الرقم القومي الموحد للعقار سيصبح شرطًا أساسيًا لتوصيل أو استمرار أي مرفق خدمي، مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، أو حتى تسجيل العقار في الشهر العقاري أو السجل العيني.حيث نصت المادة السابعة من القانون على أن:"الرقم القومي الموحد للعقار يُعد من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية".
من يدفع ثمن التلف؟ ومن يعاقب؟حرص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على حماية اللوحات والبيانات الخاصة بالرقم القومي الموحد، ونص في المادة (6) على أن تلك اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر العبث بها أو تغييرها. وإذا أتلفها المواطن عمدًا أو أهملها، فعليه استبدالها على نفقته. وإذا امتنع، يحق للجهة المختصة تصحيح الوضع بالقوة، وتحصل المصروفات منه بالحجز الإداري.
كما نصت المادة (10) على عقوبات صارمة للمخالفين: تبدأ بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، وقد تصل إلى الحبس ستة أشهر وغرامة 30 ألف جنيه في حالات الإتلاف العمدي أو التغيير المتعمد في البيانات.
مهلة للتوفيقمنح القانون أصحاب العقارات مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعهم واستخراج الرقم القومي لعقاراتهم، مع السماح بمد المهلة لمدة أقصاها 3 سنوات بقرار من رئيس الوزراء.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وسوف يدخل التنفيذ بعد صدور اللائحة التنفيذية.