25 أغسطس.. تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم باغتصاب طفلة بأكتوبر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أجلت الدائرة 36 المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، محاكمة طبيب تجميل متهم باغتصاب شقيقة زوجته، بعد إحالتها بجلساتها السابقة لأخذ رأي المفتي وتم الحكم علي المتهم غيابيًا بالاعدام شنقا وتم عمل إعادة إجراءات لجلسة 25 اغسطس.
عقدت الجلسة أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة
وقد حضر محامي المجني عليها الدكتور عبدالله محمد عبدالله محامي طفلة الاغتصاب
ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي:-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وصرح المحامي عبدالله في تصريح خاص "للفجر " بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١
وتابع بأن توافرات أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي اولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها اي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها.
وافاد دفاع المجني عليها الدكتور عبدالله المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الاخت
وايضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي
تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكرًا أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.
وصرح الدكتور عبدالله من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الاطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008
مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محاكمة طبيب تجميل أكتوبر اغتصاب طفلة من قانون العقوبات المجنی علیها المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 42 متهما في «خلية أكتوبر الإرهابية» لهذا الموعد
أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، أولى جلسات محاكمة 42 متهما في «خلية أكتوبر الإرهابية»، في القضية رقم 4481 لسنة 2025 جنايات 6 أكتوبر أول، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل للاطلاع والاستعداد.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين، تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
كما تم اتهامهم بمنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بأعمالها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح. وتولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين بأنهم أذاعوا أخبارًا كاذبة وشائعات للتحريض على التجمعات وعدم الانقياد للقوانين بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًالسجن المؤبد للمتهم بقتل صديقه بالشرقية
القبض على عاطل بحوزته 120طربة حشيش بالبحيرة.. والنيابة تقرر حبسه 4أيام
طفلة تُنهي حياتها بحبة الغلة في الفيوم.. والأم تتهم الجدة بتعذيبها