25 أغسطس.. تأجيل إعادة محاكمة طبيب التجميل المتهم باغتصاب طفلة بأكتوبر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أجلت الدائرة 36 المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، محاكمة طبيب تجميل متهم باغتصاب شقيقة زوجته، بعد إحالتها بجلساتها السابقة لأخذ رأي المفتي وتم الحكم علي المتهم غيابيًا بالاعدام شنقا وتم عمل إعادة إجراءات لجلسة 25 اغسطس.
عقدت الجلسة أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة
وقد حضر محامي المجني عليها الدكتور عبدالله محمد عبدالله محامي طفلة الاغتصاب
ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي:-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وصرح المحامي عبدالله في تصريح خاص "للفجر " بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١
وتابع بأن توافرات أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي اولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها اي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها.
وافاد دفاع المجني عليها الدكتور عبدالله المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الاخت
وايضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي
تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكرًا أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.
وصرح الدكتور عبدالله من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الاطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008
مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محاكمة طبيب تجميل أكتوبر اغتصاب طفلة من قانون العقوبات المجنی علیها المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمة بقضية الدارك ويب لـ11 يناير المقبل.. ما السبب؟
بدأ اليوم فصل جديد من محاكمة المتهمين بقتل الصغير أحمد والتمثيل بجثته وتصوير مقاطع مرئية للجريمة وبثها عبر منصات إلكترونية بقصد تحقيق أرباح، والمعروفة اعلامية بقضية "الدارك ويب "، حيث اجلت المحكمة الجلسة اليوم.
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، تأجيل نظر محاكمة المتهمين بقتل الصغير أحمد والتمثيل بجثته وتصوير مقاطع مرئية للجريمة وبثها عبر منصات إلكترونية بقصد تحقيق أرباح مادية، إلى جلسة 11 يناير المقبل، لعدم حضور المتهم الثاني.
تفاصيل الواقعةوتعود تفاصيل الواقعة حينما تغيب الصغير أحمد م س الذي يبلغ من العمر 15 عاما، عن أسرته لقرابة 4 أيام، حتى عثرت عليه الأجهزة الأمنية جثة هامدة داخل إحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
قرار الإحالة
وأحالت النيابة العامة المتهمين: طارق أنور عبد المتجلي، 29 عاما، عامل بمقهى، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وعلي الدين محمد علي، 15 عاما، طالب، ومقيم بدولة الكويت، في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، إلى محكمة الجنايات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد م س م، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته عقاقير طبية حزام من الجلد، وتوجه إليه حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفا، واستدرجه غدرا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثما فوقه قاصدا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاح أبيض وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفا، تحايلًا إلى مسكنه، واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.