هل يجوز ارتداء السلسلة الفضة للرجل وربط الشعر ضفائر؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
وضحت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل ورد إليها حول حكم ارتداء الرجال للسلسة الفضة حرام حتى لو كان متعارفًا عليها أنها للرجال؟ وهل ربط الرجل لشعره على هيئة ضفائر حرام؟ وهل فيه تشبه بالنساء مع أنه ورد في السنة؟ وهل هناك قواعد محددة لمعنى التشبه بالنساء؟
أجابت الدار عبر فتوى تحمل رقم “8394” قائلة: ارتداء الرجال للسلسة الفضة محل خلاف بين الفقهاء، والذي نراه أنه يجوز للرجال لبس السلسلة الفضة، لكن هذا الجواز مقيدٌ بألا تكون في بلد اختص النساء فيه بلبس سلاسل الفضة، وألا تكون السلسلة نفسها مما صُنِع للنساء.
والقواعد الضابطة لمعنى التشبه الممنوع بالنساء هي:
أولًا: أن يكون التشبُّه مقصودًا؛ بأن يتعمد الرجل فعل ما يكون من شأن النساء، وأن تتعمد المرأة فعل ما يكون من شأن الرجال، أما مجرد التوافق دون قصد وتعمد فلا حرج فيه، فالناس بأجناسها تتفق في أمور مشتركة؛ كاستعمال أدوات الأكل وركوب الطائرات وما إلى ذلك. فإذا انتفى القصد كان الفعل تشَابُهًا لا تشبُّهًا، ولا حَرج في التشابه فيما لم يُقصَد.
ثانيًا: أن يكون التشبه في شيء هو من خصائص الجنس الآخر، ومعيار ذلك الدين، أو الطَّبع والجِبِلَّة، أو العرف والعادة، وكثير من التشبه يكون في ذلك في أول الأمر، حيث يوجد القصد والتعمد والإعجاب، ثم بعد ذلك يصير شيئًا مألوفًا لا شذوذ فيه، ولا يُعَدُّ تشبهًا مذمومًا.
والأمران منتفيان في لبس الرجُل لسلسة الفضة، فإذا جرت عادة الناس بلبس الرجال لسلاسل الفضة، وكان ذلك من غير قصدِ التشبه بالنساء فلا مانع منه شرعًا؛ لتغير الأعراف بين الناس، ولانتفاء قصد التشبه بالنساء، إضافة إلى أنَّ القول بخصوص التَّشبُّه بالنساء في لبس السلسلة وكونها غير معتاد على اللبس- منقوضٌ باعتياد لبسها من جانب الرجال مع وجود مسميات رجالية لأصناف هذه السلاسل، فالتَّشبُّه بالنساء في لبسها منتفٍ لذلك.
ومن ثم لا يُتورَّك على هذا الجواز بأنَّ لبس الَرجُل لسلسة الفضة فيه تَشبُّه مقصود بالنساء، وهو داخل في اللعن الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرَّجُل يلبس لِبْسَة المرأة، والمرأة تلبس لِبْسَة الرجل". أخرجه أحمد في "المسند"، وأبو داود وابن ماجه في "السنن"، والنسائي في "السنن الكبرى"، وصَحَّحه ابن حبان والحاكم.
وكذلك الحال في ربط الرجل لشعره على هيئة ضفائر، مرَدُّ الأمر فيه إلى العادة والعرف، ولم يعتَدْ أهل مصر مثلًا على مثل هذا، وما ورد في السنة إنما كان ذلك لعادة العرب في هذا، وهذه العادة اختفت من غالب بلاد العرب.
ومما سبق يُعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلسلة الفضة الإفتاء دار الإفتاء المصرية ه بالنساء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز زيارة المقابر والشخص على جنابة
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ، إنه لا يُشترط الطهارة من الحدثين -الأكبر والأصغر- عند زيارة المقابر أو أضرحة أولياء الله الصالحين، بشرط ألا تكون داخل مسجد.
وأضاف «جمعة» في فتوى له، أن الحائض يحرم عليها دخول المسجد والمكوث فيه، مشيرًا إلى أنه يجوز لها زيارة الأضرحة دون أن تدخل المسجد، ولا يشترط الوضوء لذلك.
وأشار إلى أن الشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي الباجوري، نهى عن الوضوء من أجل زيارة الأضرحة أو المقابر، منوهًا بأنه يجوز الوضوء بنية صلاة تحية المسجد إذا كان الضريح داخل مسجد، ولا يجوز أن يكون الوضوء بنية زيارة الضريح.
هل يجوز للحائض زيارة القبور؟سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو على صفحة الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب "شلبي"، قائلًا: إنه يجوز للحائض زيارة القبور وتدعو للمتوفى وتذكر الله تفعل ما تشاء لكن لا تقرأ القران يمكنها أيضًا أن تتصدق، تفعل اى شئ من الاعمال الصالحة يجوز ان تقوم به، ولكن العبادات التى تحتاج لطهارة مثل الصلاة والصوم وقراءة القران فلا تفعلها.
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر، ولكن بشرط الالتزام بالآداب الشرعية.
وأضاف « ممدوح فى إجابته عن سؤال: « هل يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر؟»، أنه إذا كانت المرأة مستترة محجبة و آمنة على نفسها ومالها وعرضها وملتزمة بالصبر والسكينة ولا تفعل أفعال الجاهلية يباح لها زيارة القبور والموتي.
وأوضح أمين الفتوى أن المقابر ليست بمسجد ؛ لذا يجوز للمرأة الحائض أن تذهب لزيارة القبور، و لكن تمتنع من قراءة القرآن وهى حائض.
حكم دخول المقابر بالحذاءسؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور له عبر قناة دار الإفتاء على اليوتيوب.
وأجاب عثمان، قائلًا: يجوز دخول المقابر بالحذاء.