احذر ختان الإناث يؤدي بك لعقوبات صارمة طبقا لقانون العقوبات
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
عاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.
وذلك طبقًا للمادة 242 مكررا، مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
المادة 242 مكررا (أ)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون.
المادة 243
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المادة 243 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملًا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
المادة 244
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأعضاء التناسلية السكك الحديد ختان الإناث عقوبات صارمة عقوبة السجن قانون العقوبات عقوبة الحبس العقوبة الحبس وتکون العقوبة لا تجاوز لا تزید
إقرأ أيضاً:
اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. النيابة الإدارية تؤكد على دورها في مواجهة الجرائم
يحل اليوم الموافق الرابع عشر من يونيو من كل عام، اليوم الوطني لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، وهو اليوم الذي يشهد مرور "١٨" عامًا على مصرع الطفلة "بدور"عقب خضوعها لهذا الإجراء غير الطبي والذي بمقتضاه شهدت الدولة المصرية أول تعديل تشريعي بتجريم ختان الإناث في قانون العقوبات المصري عام ٢٠٠٨، لتتعاقب بعده العديد من التعديلات التشريعية التي استهدفت خلق بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم ١٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.
كما حرص الدستور المصري الحالي على تأسيس رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، فضلًا عن جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والتي أسفرت عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "٢٠١٨ - ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "٢٠٢١ - ٢٠٢٦" التي جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة "٢٠٣٠".
وفي إطار تنفيذ توجيهات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تباشر وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي ذات السياق فإن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تؤكد على أهمية الإبلاغ عن تلك الجريمة وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدخل في اختصاصها، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp”: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤