عاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.


وذلك طبقًا للمادة 242 مكررا، مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.


وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.


المادة 242 مكررا (أ)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون.


المادة 243
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


المادة 243 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملًا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.


المادة 244
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.


وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأعضاء التناسلية السكك الحديد ختان الإناث عقوبات صارمة عقوبة السجن قانون العقوبات عقوبة الحبس العقوبة الحبس وتکون العقوبة لا تجاوز لا تزید

إقرأ أيضاً:

بمجموع 279 درجة.. الإناث يحصدن المركز الأول في نتيجة امتحانات المرحلة الابتدائية الخرطوم

متابعات- تاق برس- أعلنت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات شهادة المرحلة الابتدائية المؤجلة من العام ٢٠٢٤. بحضور والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة.

 

وكشف مدير عام وزارة التربية والتعليم دكتور قريب الله محمد أحمد أن نسبة النجاح بلغت ٧١.٣٪.

وتلى والي الخرطوم العشرة الأوائل؛ حيث جاءت في المركز الأول الطالبة منة الله إيهاب فتح الحليم؛ بمجموع ٢٧٩ درجة من مدرسة أبوذر الكودة محلية كرري.

وأشار قريب الله للمؤشرات العامة للنتيجة قائلا: ” النتيجة جاءت بدون حذف في مقرر الصف السادس الابتدائي حيث تم تدريس المقرر كاملاً، كما أن الطلاب أدوا الامتحانات بهدوء تام وإكمال المقرر في زمن معقول”.

مشيرا إلى أن نسبة نجاح المحليات جاءت على النحو التالي: الخرطوم بنسبة نجاح بلغت ٦١٪، جبل أولياء ٥٧.٥٪، أمبدة ٦٦.٥٪، كرري ٧٧.٣٪، أمدرمان ٧٠.٣٪، شرق النيل ٦٧.٨٪ ، بحري ٧٤.١٪.

 

وتوقع قريب الله أن يتم الإعلان عن نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة بحر الأسبوع المقبل.

الخرطومنتيجة امتحانات شهادة المرحلة الابتدائية

مقالات مشابهة

  • متى يتيح قانون الإجراءات الجنائية استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة؟
  • بمجموع 279 درجة.. الإناث يحصدن المركز الأول في نتيجة امتحانات المرحلة الابتدائية الخرطوم
  • هؤلاء الفئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • كل ما تحتاجين معرفته عن إجازات وامتيازات المرأة العاملة طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • السجن المشدد .. عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت طبقا لقانون العقوبات
  • بتهمة رشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.. 17 متهما يواجهون هذه العقوبة
  • هل تعرف عقوبة جريمتك؟.. القانون يحدد 3 أنواع من الجرائم وهذا هو الفرق بينها
  • تركيب كاميرات.. ضوابط صارمة لترخيص وتشغيل الأنشطة التجارية في مصر
  • المالية النيابية: يجب إرسال جداول الموازنة وتكون واقعية