البستاني أكد العمل على استرداد الودائع من المصارف
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أقام مختار بلدة الجميلية في إقليم الخروب داني داغر، في دارته في البلدة، لقاء وعشاء للنائب فريد البستاني، بمشاركة عدد من أبناء البلدة .
وألقى داغر كلمة رحب فيها بالبستاني "بين أهله ومحبيه"، منوها بأبناء المنطقة "الذين وطدوا العلاقة مع النائب البستاني والجميلية، وعلى رأسهم الراحل الياس مطر، واليوم تستكمل هذه العلاقة عبر الصديق إيلي مقصود"، مثنياً على "جهود ودور البستاني الوطني والإنساني، الذي عينه على الجميلية وجميع قرى وبلدات الشوف وأبناء المنطقة والوطن"، مؤكدا ان "الجميلية كانت وستبقى واحة للتلاقي وساحة مشتركة لجميع أبناء المنطقة".
بدوره شكر البستاني لداغر "هذه العاطفة والمحبة"، معرباً عن ارتياحه لوجوده بين أهله في بلدة الجميلية، مشددا على "متابعة العمل في مجلس النواب ضد الفساد والفاسدين الذين سرقوا أموال الدولة والمودعين". ونوه "بأجواء الألفة والمحبة والتعاون التي تتميز بها الجميلية ومنطقة الشوف والجبل"، مؤكدا "الوقوف الى جانب أبناء هذه المنطقة الشوفية الوطنية"، داعيا الشباب الى "التمسك بأرض الأهل والأجداد والتي تجذروا بها عبر التاريخ".
وشدد على ان مهمته ورسالته "هي العمل على استرداد الودائع من المصارف وأعطائها لأصحابها". ودعا جميع الأطراف الى تضافر الجهود والعمل سويا، لانقاذ لبنان من أزماته"، لافتا الى ان "الحرب على الأبواب ".
ثم قدم داغر درعا للبستاني عربون وفاء وتقدير .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد استرداد 20 قطعة.. السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه لتجار الآثار
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات الاتجار في الآثار المصرية، وذلك وفقا لقانون رقم 117 لسنة 1983، وذلك بعد تسلم وزارة السياحة والآثار، اليوم، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، 20 قطعة أثرية وصلت من العاصمة الأسترالية كانبرا.
ويقدم موقع صدى البلد تفاصيل عقوبات الاتجار في الآثار المصرية فيما يلي:
وفقاً لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية فيما يلي:
عقوبات سرقة الآثار وفقا لـ قانون حماية الآثار
وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.