هل يسري قانون العقوبات العراقي على تجارة المخدرات في كردستان؟ - عاجل
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق الخبير في الشأن القانوني ريبين أحمد، اليوم الاربعاء (21 آب 2024)، على قانون العقوبات الساري في إقليم كردستان فيما يتعلق بتجار المخدرات المحليين او الدوليين.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العقوبات الذي يسري في الإقليم هو قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، بما يخص تجار المخدرات سواءً المحليين أو الدوليين، الذين يتم اعتقالهم داخل حدود كردستان".
وأضاف أن "الإقليم يتعامل مع تجار المخدرات الدوليين الذين يتم اعتقالهم في الإقليم وفقا لقانون العقوبات العراقية"، مستدركا بالقول "وإذا تم الحكم عليهم بالإعدام فيتم التنفيذ داخل العراق".
وكان جهاز الأمن (الاسايش) في محافظة أربيل، أعلن الأربعاء (10 تموز 2024)، الإطاحة بأربعة أشخاص بتهمة نقل المخدرات والإتجار بها، مؤكدا مصادرة 17 كغم من الكريستال المخدر في عمليتين.
وقال اعلام مديرية مكافحة المخدرات التابعة للجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارزنا تمكنت إثر عمليتين أمنيتين نفذتا بناء على موافقات قضائية في الفترة بين 26 آيار و3 حزيران 2024، من الإطاحة بأربعة أشخاص بتهمة نقل المخدرات والإتجار بها".
وأضاف، إن "العمليتين أثمرتا كذلك عن مصادرة 17 كغم من مادة المخدرات صنف الكريستال"، مؤكدا "توقيف المتهمين الأربعة وفقا لقانون مكافحة المخدرات والتحقيق جار معهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
بتهمة رشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.. 17 متهما يواجهون هذه العقوبة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وأحالت النيابة العامة، 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الرشوة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الرشوةوضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.