هل يسري قانون العقوبات العراقي على تجارة المخدرات في كردستان؟ - عاجل
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق الخبير في الشأن القانوني ريبين أحمد، اليوم الاربعاء (21 آب 2024)، على قانون العقوبات الساري في إقليم كردستان فيما يتعلق بتجار المخدرات المحليين او الدوليين.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العقوبات الذي يسري في الإقليم هو قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، بما يخص تجار المخدرات سواءً المحليين أو الدوليين، الذين يتم اعتقالهم داخل حدود كردستان".
وأضاف أن "الإقليم يتعامل مع تجار المخدرات الدوليين الذين يتم اعتقالهم في الإقليم وفقا لقانون العقوبات العراقية"، مستدركا بالقول "وإذا تم الحكم عليهم بالإعدام فيتم التنفيذ داخل العراق".
وكان جهاز الأمن (الاسايش) في محافظة أربيل، أعلن الأربعاء (10 تموز 2024)، الإطاحة بأربعة أشخاص بتهمة نقل المخدرات والإتجار بها، مؤكدا مصادرة 17 كغم من الكريستال المخدر في عمليتين.
وقال اعلام مديرية مكافحة المخدرات التابعة للجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارزنا تمكنت إثر عمليتين أمنيتين نفذتا بناء على موافقات قضائية في الفترة بين 26 آيار و3 حزيران 2024، من الإطاحة بأربعة أشخاص بتهمة نقل المخدرات والإتجار بها".
وأضاف، إن "العمليتين أثمرتا كذلك عن مصادرة 17 كغم من مادة المخدرات صنف الكريستال"، مؤكدا "توقيف المتهمين الأربعة وفقا لقانون مكافحة المخدرات والتحقيق جار معهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد عقوبة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
عرض الأطفال للبيعومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.