مصر تلغي تراخيص 36 شركة لتورطها في مخالفة قوانين رحلات الحج والعمرة/عاجل
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أصدر وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، قرارا بإلغاء تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة.
وأوضحت وزارة السياحة المصرية، حسب بيان اليوم الثلاثاء، أن الشركات قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بصورة غير نظامية، من خلال تأشيرات زيارة وغير مصرح لحامليها بالحج، ما يعد مخالفا للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل السعودية ومصر.
تسهيلات تتطور كل عام لتحقيق الراحة .. رؤساء البعثات: خدمات #المملكة مشرفة وحققت اليسر والطمأنينة لكل الحجاج#اليوم | #موسم_الحج
أخبار متعلقة بسبب أعمال إنشائية.. هزة أرضية تضرب جنوب شرق القاهرةتسجيل 172 ألف حالة.. الإعلان عن تفشي مرض الكوليرا في اليمنللمزيد: https://t.co/l3ibi4djxP pic.twitter.com/BzxTc84DMI— صحيفة اليوم (@alyaum) June 26, 2024الحجاج المصريونكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسسي، شكل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، لمتابعة وإدارة أوضاع الحجاج المصريين خلال موسم الحج لعام 1445.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس اليوم الدمام الحج والعمرة مصر الحجاج المصريون وزارة السياحة المصرية رحلات الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار السياحة الأخير.. عقوبات مشددة لمنفذي رحلات عمرة بالمخالفة
تزامنا مع اقتراب شهر رمضان، تتزايد أعداد المواطنين الراغبين في أداء عمرة شعبان ورمضان، وعلى الرغم من ذلك نجد العديد من الجهات التي تقوم بتنظيم هذه الرحلات بشكل مخالف للقانون .
في سياق متصل ، أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن عدم السماح باعتماد رحلات عمرة جديدة إلا بعد عودة رحلة الشركة المتواجدة بالسعودية، لكل وسيلة على حدى سواء طيران أو بحرى أوبرى، وذلك خلال شهرى شعبان ورمضان طبقاً لما طبقته المملكة العام الماضي فى أوقات الذروة.
عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بالمخالفة
نصت المادة الـ13 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة علي :"يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 5 من هذا القانون و التي تنص على انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
2- مخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة