قانون يمنح الموظفين الحق في تجاهل مكالمات العمل في إستراليا
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أصبح بإمكان الموظفون والعمال بـ إستراليا الآن، تجاهل المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني بعد ساعات العمل سميًا بموجب قانون حكومي جديد دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين، مما أثار انتقادات من مجموعات الأعمال.
وبموجب هذه القوانين، يواجه أصحاب العمل غرامات تصل إلى 93 ألف دولار أسترالي أي ما يعادل 63 ألف دولار أميركي بسبب الاتصال بموظفيهم خارج ساعات العمل.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز لهيئة الإذاعة الأسترالية يوم الاثنين: "لايحصل الموظفون على أجر 24 ساعة في اليوم، لذا فليس من حق أصحاب العمل استغلالهم لمدة 24 ساعة في اليوم بدون وجه حق"، مضيفًا أنه يتوقع أن تؤدي التغييرات إلى تعزيز الإنتاجية.
وقال "أعتقد أن العديد من الأستراليين يشعرون بالإحباط لأنهم يتوقعون منهم أن يمضوا 24 ساعة في اليوم على هواتفهم ورسائل البريد الإلكتروني .. إنها قضية تتعلق بالصحة العقلية للموظفين والعمال".
وتتبع أستراليا دولاً مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا في إصدار قوانين الحق في قطع الاتصال لحماية العمال من الاتصال غير المقبول خارج ساعات العمل، في حين تدرس حكومات أخرى في جميع أنحاء العالم اتخاذ تدابير مماثلة.
وأعربت مجموعات الأعمال المحلية بالفعل عن مخاوفها بشأن القوانين الجديدة.
ووصف أندرو ماكيلار، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الأسترالية، التغييرات بأنها تعييق سير العمل خاصة أن القرار جاء دون استشارة الغرفة التجارية.
وقال وزير العلاقات في مكان العمل موراي وات يوم الاثنين: إن أي نزاعات بشأن محاولات أصحاب العمل الاتصال بالعمال خارج ساعات العمل يمكن تصعيدها إلى لجنة العمل العادلة، وهي هيئة التحكيم في العلاقات الصناعية في أستراليا، لاتخاذ القرار النهائي.
أضاف أنه يأمل أن يتمكن أصحاب العمل والموظفون من حل أي نزاعات من خلال المناقشات، دون الحاجة إلى التصعيد.
وسوف ينطبق حق قطع الخدمة على الموظفين من الشركات المتوسطة والكبيرة على الفور، في حين ستحصل الشركات الصغيرة على 12 شهرًا قبل أن يتأثر عمالها، وفقًا للحكومة الإسترالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أستراليا لغرفة التجارية رئيس الوزراء سير العمل الصحة العقلية هيئة الإذاعة الأسترالية أصحاب العمل ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائي: تصرفات الموظف خارج العمل قد تمسه وتسئ إلى جهة عمله
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا جديدًا، أكدت فيه أن الموظف العام يجب أن يلتزم في سلوكه الشخصي والعام بما لا يفقده الثقة والاعتبار، مشددة على أن كثيرًا من التصرفات الخاصة قد تنعكس سلبًا على مكانة المرفق العام الذي ينتمي إليه، وتمس كرامة الوظيفة وسمعة الجهة التي يعمل بها.
وأوضحت المحكمة، أن الموظف ملزم بتجنب كل فعل من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة أو الحط من قدرها، وأن الأفعال الشائنة التي تسيء إليه تنعكس بالضرورة على الجهة الإدارية التي يمثلها.
وأكدت “أن واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة لا يقتصر على أداء العمل داخل مقر الوظيفة فحسب، بل يمتد إلى سلوك الموظف خارج نطاق العمل أيضًا، إذ يجب عليه أن ينأى بنفسه عن أي تصرف قد يمس الثقة العامة أو واجبات وظيفته، مشيرة إلى أن أي مسلك ينطوي على تهاون أو عبث أو عدم اكتراث يشكل مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
وشددت المحكمة على أن العامل ملزم بأداء عمله بدقة وأمانة ووفقًا للقوانين والتعليمات المنظمة له، وأن أي إهمال أو تقصير يُعد خروجًا على مقتضيات الوظيفة العامة، ويبرر مؤاخذته تأديبيًا، متى ثبت بالأدلة القاطعة ارتكابه فعلًا محددًا يخالف واجبات وظيفته أو يمس الثقة الواجبة فيه.