عمداء وأساتذة قانون يحذرون هيئة الانتخابات بتونس من تبعات خرق القانون
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
وجّه العشرات من العمداء وأساتذة قانون في الجامعات التونسية، جُملة تحذيرات، لهيئة الانتخابات بتونس، ممّا وصفوه بـ"تبعات الخرق الفادح للقانون وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، فيما يتعلّق بأحكامها القاضية بقبول طعون مرشّحين، وعودتهم للسباق الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم".
ووقّع عدد من المختصين في القانون، على عريضة وطنية مفتوحة، تُطالب هيئة الانتخابات، بتفيذ قرارات المحكمة الإدارية، مشددين في الوقت نفسه، على أنّها نهائية، وأنّ عدم تنفيذها يُعتبر "تجاوزا فادحا للقانون، وهو قرار معدوم".
وفي السياق نفسه، جاء في العريضة، التي ضمّت عشرات التوقيعات، من عمداء كليات وجامعات وأساتذة قانون في تونس، أنه: "دفاعا عن القانون لا بد على هيئة الانتخابات وجوبا تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والإلتزام بها".
وأكّد المضمون على أن "امتناع هيئة الانتخابات عن تنفيذ القرارات يمثّل خرقا فادحا للشرعية، وينحدر بقرارها إلى مرتبة القرار المعدوم"، مشدّدا على أن الالتزام بالقانون هو حماية لشرعية المسار الانتخابي، وإعلاء دولة القانون وقيم الجمهورية.
إلى ذلك، كانت هيئة الانتخابات، قد أعلنت الاثنين المنقضي، عن القائمة النهائية للمقبولين لخوض سباق الرئاسة، ونشر القرار بالجريدة الرسمية دون الالتزام بقرارات المحكمة الإدارية.
وقضت الجلسة العامة النهائية للمحكمة، بقبول طعون كلا من المرشّح عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وعماد الدايمي، وعودتهم للسباق الرئاسي؛ إلاّ أن الهيئة قد رفضت ذلك، واكتفت بثلاثة مرشحين بصفة نهائية، وهم العياشي زمال، وقيس سعيد، وزهير المغزاوي.
يشار إلى أن المرشّحين المقبولين من المحكمة، والذين تم رفضهم من الهيئة، قد وجّهوا لها تنبيهات، وطالبوها بتطبيق قرارات المحكمة في غضون 24 ساعة، وفي حال لم تلتزم الهيئة، سوف يتقدّمون بشكايات جزائية ضدها، مع رفع دعاوى دولية، وفق قولهم.
وينص المرسوم عدد 55 لسنة 2022، وهو المؤرّخ في 15 أيلول/ سبتمبر 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 أيار/ مايو 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، في الفصل الـ31 جديد، على أنّه "يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية التونسية الانتخابات بتونس هيئة الانتخابات تونس هيئة الانتخابات الانتخابات بتونس المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قرارات المحکمة الإداریة هیئة الانتخابات على أن
إقرأ أيضاً:
إدعاء المرض للامتناع عن أداء الشهادة أمام المحكمة يعرضك لهذه العقوبات
يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث تم تم اخذ هذه الموافقة بالوقوف.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
وحددت مشروع القانون عقوبة لكل من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض.
امتناع الشاهد عن أداء الشهادةووفقا لمشروع القانون، في حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس في حالات عدم وجود أي عذر.
ونصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس فى حالات عدم وجود أي عذر.
ونصت المادة (۱۸۲) على أن تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.
فيما نصت المادة (۱۸۳):يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.
ونصت المادة (١٨٤) على أنه إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.
وإذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.