الجندي: مواقع تسريب البيانات كنز للجهات الاستخباراتية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات والجرائم السيبرانية، إن جرائم سرقة وتسريب البيانات أصبحت تمثل سوقًا كبيرة وبيزنس مربح للمجرمين على الإنترنت، كاشفًا عن العديد من الجهات التي تستفيد من هذه البيانات في أمور استخباراتية.
مكاسب تصل لـ2 مليون دولاروأكد الدكتور محمد الجندي، خلال برنامجه "تك توك"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، اليوم الخميس، أن هناك العديد من المواقع التي تبيع البيانات التي يتم تسريبها من جهات وأشخاص مختلفة، لافتًا إلى أنه يمكن لمسرب البيانات تحقيق مكاسب من عملية بيع البيانات تتراوح بين 50 ألف دولار و2 مليون دولار على أحد مواقع التسريبات.
كما أوضح خبير الأمن السيبراني أنه ليست كل البيانات التي يتم تسريبها من خلال هذه المواقع صحيحة، موضحًا أن هناك العديد من المحتالين في هذه المواقع.
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية لمتابعة أهم وأبرز الأخبار المهمة والعاجلة لحظة بلحظة على تيليجرام"ريد فورس" للبيانات المسربةورأى الدكتور محمد الجندي، أن بيزنس تسريب البيانات وبيعها به العديد من الأمور المشبوهة وعمليات النصب، لافتًا إلى أن موقع "ريد فورس" يعد أحد أشهر المواقع الإنجليزية لبيع البيانات المسربة، إذ يستخدمه المجرمون في كافة الجرائم السيبرانية.
الرقابة المالية تصدر كتابا دوريا بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني بشركات التأمين رئيس البرلمان العربي: الأمن السيبراني يمثل أولوية لتأمين البنية التحتية في الدول العربية كنز للمجرمينوأضاف أن "ريد فورس" يحتوي على سوق كبير لبيع البيانات المسربة، وهو موقع تم تأسيسه من قبل شاب في سن الـ14 عام، لافتًا إلى أن البيانات المسربة على المواقع تعد كنز للمجرمين، إذ أنها تضم بيانات الدخول للمحافظ الإلكترونية الخاصة بالعملات مشفرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جرائم سرقة تسريب البيانات م السيبرانية العدید من
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة للباعة الجائلين والمتواجدين غير الشرعيين داخل المواقع الأثرية
شدد قانون حماية الآثار عقوباته على كل من يعبث بالمواقع والمتاحف الأثرية أو يستغلها بشكل غير قانوني، في محاولة لحماية التراث المصري من التشويه والفوضى.
فوفقًا للمادة 44 مكرر من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد المنظمة لحماية المواقع الأثرية. كما يقضي القانون بمصادرة الأثر المضبوط وجميع الأدوات والمركبات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وتؤكد المادة 5 مكرر حق المجلس في إزالة أي مخالفات داخل المواقع الأثرية، سواء كانت مباني سكنية أو أنشطة تجارية أو صناعية، فيما تحظر مواد القانون تواجد الباعة الجائلين أو المركبات أو الدواب داخل المواقع والمتاحف إلا وفق ضوابط محددة تصدرها اللائحة التنفيذية.
ضوابط صارمة للبعثات الأجنبية في أعمال التنقيبوتشدد المادة 34 على مجموعة من القواعد التي تلتزم بها البعثات الأجنبية المرخص لها بالتنقيب عن الآثار في مصر، أبرزها:
ترميم وصيانة ما يتم كشفه من آثار بشكل فوري وتحت إشراف الجهات المختصة.
ربط خطة التنقيب بـ خطة موازية للترميم أو المسح والتسجيل الأثري في المنطقة.
خضوع أعمال البعثة لتقييم اللجنة الدائمة المختصة.
كما نصت المادة 35 على أن جميع الآثار المكتشفة بواسطة البعثات المصرية والأجنبية هي ملك للدولة دون استثناء.
حماية الملكية الفكرية للآثار المصريةوتنص المادة 36 على خضوع النماذج والصور الأثرية لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، بما يضمن حماية التراث من الاستغلال التجاري غير المرخص. كما أجازت المادة 36 مكرر للمجلس إنشاء وحدات إنتاجية خاصة لخدمة أهدافه في حماية وصون الآثار.
ويأتي هذا الإطار التشريعي المتكامل بهدف فرض الانضباط في المواقع الأثرية، ومنع أي ممارسات تشوه قيمة التراث المصري أو تهدد سلامة الآثار التي تُعد جزءًا من الهوية الوطنية.