أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: الاحتفال بالمولد النبوي تعبير عن الفرح وليس بدعة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
حسم الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل حول حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، لافتا إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي من سنن الفرح التي يُستحب إحياؤها.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعكس عمق المحبة والتقدير للنبي الكريم، وهو ما يعزز كمال الإيمان لدى المسلمين.
وأكد أن الاحتفال بالمولد النبوي يعتبر تذكيرًا بأيام الله وبفضل النبي صلى الله عليه وسلم، موضحا أن الاحتفال بالمولد النبوي ليس بدعة، بل هو تعبير عن الفرح والسرور بميلاد أفضل خلق الله، والذي يُحمد ويُثاب عليه المسلمون.
وأشار إلى أن هناك دلائل تاريخية وسننية تدعم هذا الرأي، منها ما ذكره الحافظ ابن كثير عن أبي لهب الذي خفف الله عنه عذابه لمجرد فرحه بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن الاحتفال بعودة النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة جوازه النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي نذرت ذلك، ما يدل على مشروعية الفرح والاحتفال بمناسبات الدين.
ودعا إلى إحياء هذه المناسبة العظيمة بما يتفق مع تعاليم الإسلام ويعبر عن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، مشدداً على أهمية التحلي بالخلق النبوي في كافة الاحتفالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المولد النبوي الاحتفال بالمولد النبوي المولد الاحتفال بالمولد النبوی النبی صلى الله علیه وسلم أن الاحتفال
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.