دفاع النواب: كبار أساتذة القانون الجنائي أشادوا بتعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة دليل قاطع على الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية مشيراً إلى أن هذا البيان المهم من البرلمان المصرى يعد بمثابة ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان.
وأشاد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم استجابة البرلمان لمطالب الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية مؤكداً أن هذا التشريع الجماهيرى والمهم يستهدف إرساء نظام قضائي عادل وناجز ويحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث إن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية بموجب مشروع قانون الجديد
كما أشاد النائب خالد طنطاوى بجميع المناقشات التى دارت حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية سواء داخل اللجنة الفرعية او داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان مؤكداً أن هناك الكثير من القامات الدستورية والبرلمانية والقانونية وكبار اساتذة القانون الجنائى بمخلف كليات الحقوق بالجامعات المصرية أكدوا أن مشروع القانون في صياغته الحالية يعزز حقوق الإنسان خاصة بعد النص فى مشروع القانون على تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دفاع النواب قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع قانون الحجر البيطري الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية مساء اليوم الأربعاء في أبوظبي، يهدف إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتسري أحكام هذا القانون على جميع الإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وحسب مشروع القانون على وزارة التغير المناخي والبيئة، في حال ظهور أيّ مرض أو مخاطر في أيّ من دول العالم تشكّل تهديداً صحياً عند الاستيراد أو عبور الإرساليات الحيوانية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد من دولة أو منطقة معيّنة، وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحجر البيطري والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وأوضح مشروع القانون أنه على كل من يرغب في استيراد أو تصدير إرسالية حيوانية أو عبورها إلى أو عبر أراضي الدولة أن يتقدم بطلب للحصول على التصاريح أو الشهادات الصحية البيطرية اللازمة مسبقاً من الوزارة.
و يُحظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ الحدودية المعتمدة بالدولة، لوزارة التغير المناخي والبيئة تحديد المنافذ الحدودية المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، وأنواع الإرساليات الحيوانية التي تدخل من كل منفذ حدودي.
وحدد مشروع القانون شروط استيراد الإرساليات الحيوانية، بما يلي: يُشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية من الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية أن تكون من الدول أو المناطق الخالية من الأمراض التي تُحدّدها الوزارة، و يجوز استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية من دولة ظهر بها مرض حيواني، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات الصحية التي تُحدّدها الوزارة بناءً على تقييم المخاطر لدولة التصدير أو المنشأ لضمان سلامة الإرسالية الحيوانية المستوردة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الصحية اللازمة لاستيراد الإرساليات الحيوانية والوثائق الصحية والمستندات التي يجب أن تصاحبها، والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تحقق تلك الاشتراطات.
وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة في الدولة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتُضاعف العقوبة في حال العود.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من لم يلتزم بشروط استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية، أو بالمواصفات والشروط اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، المالك أو المستورد الذي يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي تُقرّرها الوزارة بشأن الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق اشتراطات الاستيراد. ووفق مشروع القانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.