النيابة العامة: تشغيل 54 محكوماً عليهم خارج مراكز الإصلاح بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قررت النيابة العامة تشغيل 54 محكوما عليهم بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
وذلك في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.
وفي سياق آخر كانت النيابة العامة قد أمرت بتشكيل لجنتين في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق، الأولى لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، والثانية من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة برئاسة المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسئول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر ،وتكون مهمة اللجنتين الانتقال لمكان الحادث لفحص القطارين لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة بهما.
ومعاينة محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث المتسبب في ذلك وبيان مدى اتباع المسئولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة لهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام المستشار محمد شوقي بوابة الوفد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.