ما الغرامة المقررة على التلميذ المتغيب عن الدراسة دون عذر؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ينص قانون التعليم على فرض غرامة مالية بقيمة 10 جنيهات على ولي أمر التلميذ أو المسؤول عنه في حال تغيب التلميذ عن المدرسة دون عذر مقبول.
ووفقًا للمادة 21 من القانون، تُفرض الغرامة إذا لم يحضر التلميذ إلى المدرسة خلال أسبوع من استلام الإشعار المذكور في المادة 19.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.
ونصت المادة 17 على كيفية تنظيم الدارسة، حيث نصت على:"تنظم الدراسة فى مرحلة التعليم الأساسى لتحقيق الأغراض الآتية:
١- التأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة.
٢- تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج.
٣- توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالات العملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات.
٤- تحقيق التكامل بين النواحى النظرية والعملية فى مقررات الدراسة وخططها ومناهجها.
٥- ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التى يعيشون فيها، بشكل مؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحى التطبيقية، على أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعى والاقتصادى بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط فى مختلف موضوعات الدراسة.
ونصت المادة 18 على: «عقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة فى نهاية مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى، ويمنح فيه الناجحون شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الإلزام بالتعليم الأساسى بالالتحاق بمراكز التدريب المهنى أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذى يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاتفاق مع الجهات المعنية، ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة فى التعليم الأساسى المهنى»
ويجوز لحاملى هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوى الصناعى أو الزراعى، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى.(١) (١٤)
وتضمنت المادة 19 إجراءات حال عدم انتظام التلميذ، ونصت على:"إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولى أمره حسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولى أمره، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة ٢١ من هذا القانون.
ومنح القانون نظار المدرسة صفة الضبطية القضائية، إذ نصت المادة الـ20 على:"لنظار مدارس التعليم الأساسى ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفنى بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ حكم الإلزام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم الأساسي التربية الدينية الضبط القضائي قبل الجامعي قانون التعليم غرامة مالية وزير التربية والتعليم التعلیم الأساسى
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة الحكومة المصرية على تعديل قانون التعليم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
تعديل قانون التعليم
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب