احذر .. خيانة الأمانة تعرضك لـ السجن وفقا للقانون
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تضمن قانون العقوبات عقوبات مشددة لمواجهة خائن الأمانة تصل للحبس سنتان.
ونصت المادة 336 من القانون على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .
لايفوتك||
ويعاقب كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات حبس سجن
إقرأ أيضاً:
جريمة تهددك بالسجن.. سرقة الكهرباء تقودك لخلف القضبان
يُعلن بشكل يومي عن آلاف القضايا الخاصة بسرقة التيار الكهربائى، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.
القانون يوضح ، أنه رغم صدور الحكم القضائي سواء بالحبس أو الغرامة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي، إلا أن القانون المصري ينص على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، كما تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.
ويعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال سرقة التيار الكهربائي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين .