آخر موعد لتقديم طلبات التصالح على مخلفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
يتساءل المواطنون من أصحاب مخالفات البناء سواء الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح أو الذين تقدموا بطلبات تصلح وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، عن الموعد الأخير لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
آخر موعد لتقديم طلبات التصالح على مخلفات البناءأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه متبقي 42 يومًا فقط على انتهاء فترة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
وقال وزير الإسكان، إن يوم 4 نوفمبر المقبل، وهو اليوم الأخير لاستقبال الطلبات، مؤكدًا أن الهدف من قانون التصالح، تحقيق تنمية حضارية ومستقرة، خاصة في المدن الجديدة، واستيعاب أكبر عدد من المخالفات وتقنين أوضاعها.
ويوفر القانون العديد من المزايا للمواطنين، مثل إمكانية إدخال المرافق للعقارات بشكل رسمي وزيادة القيمة السوقية لها.
وشكلت وزارة الإسكان، لجنة للرد على استفسارات حول القانون تعمل حاليًا على إعداد كتيب يتضمن الأسئلة الشائعة وإجاباتها.
ومن المقرر إصدار هذا الكتيب قريبًا ونشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، بالإضافة إلى إتاحته إلكترونيًا لجميع المواطنين، في إطار حرص الدولة على توعية المواطنين وتعريفهم بالقانون والإجابة على استفساراتهم.
وفي سياق متصل، بدأت الأحياء والمراكز والمدن على مستوى الجمهورية، في مطالبة المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، سواء الحاصلين على نموذج 3 أو الحاصلين على نموذج 5، بضرورة إرفاق إحداثيات الموقع المراد التصالح عليه.
كما طالبت الأحياء والمراكز والمدن، الحاصلين على نموذج 9 الذين لم يسددوا رسوم المعاينة لدى الهيئة الهندسية، بالتوجه لسداد الرسوم.
وطالبت الأحياء، المواطنين أصحاب هذه الطلبات السابق ذكرها، بالحضور بسرعة إلى المراكز التكنولوجية لاستكمال إجراءات طلبات التصالح الخاصة بهم.
وأكدت الأحياء أنه في حالة عدم استكمال المستندات المطلوبة، سيتم رفض طلب التصالح المقدم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات القائمة التي لم يتم التصالح عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح التنمية المحلية الاسكان طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، على أرض الواقع، بعدما أقره مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.
ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.
ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
مشروع قانون الإيجار القديم
وبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك انتهاء مدة الـ30 يوما.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه تساؤلات المتابعين عن مصير تطبيق القانون، الذى يأتى تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة، مانحا البرلمان مهلة لتعديل القانون في دور الانعقاد الخامس، وهو ما التزم به مجلس النواب بالفعل.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
مستوى البناء ونوعية مواد البناء
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.
زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.