"عمومية المحكمة العليا" تناقش تشكيل الدوائر للعام القضائي الجديد
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت الجمعية العامة للمحكمة العليا أمس اجتماعها الأول للعام القضائي 2024/2025م برئاسة رئيس المحكمة العليا فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي وبحضور أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العليا وأعضاء الادعاء العام.
وأثنى فضيلة السيد رئيس المحكمة العليا خلال الاجتماع على ما أُنجز في العام القضائي السابق وذلك على المستويين القضائي والإداري، معربًا عن تطلعاته لأن يشهد هذا العام القضائي المزيد من الإنجاز في سبيل تحقيق عدالة ناجزة ترسخ سيادة القانون.
وناقشت الجمعية عددًا من الموضوعات منها: تشكيل الدوائر القضائية للعام القضائي 2024/2025م، والإحصاءات المتعلقة بالعمل القضائي الفائت، إضافة إلى تطوير العمل القضائي والإداري المتعلق بسير العمل في المحكمة العليا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، أن إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور.
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما تضمنته من إلزام طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذه الرسوم تقابلها خدمة فعلية غايتها تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتكبدها الخزانة العامة لأداء تلك الخدمة، وقد جاء هذا التقدير بما لا يجاوز موازين الاعتدال، ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمته، وألزم به طالب الخدمة، وأضافت المحكمة أن هذا الرسم يغاير في طبيعته وسبب استحقاقه الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، والتي تسوى بعد صدور حكم منهٍ للخصومة فيها، ويلزم بها خاسرها، حال أن رسم التنفيذ يستحق في مرحلة تالية لانتهاء خصومة الموضوع والولوج إلى خصومة التنفيذ، وليس في القانون ما يحول دون رجوع طالب التنفيذ على المنفذ ضده بالمطالبة بهذا الرسم، باعتباره هو من ألجأه إلى تكبد تلك النفقات، ومن ثم فلا يمس هذا الرسم حجية الأحكام القضائية، ولا ينال من حق التقاضي.