زوج لمحكمة الأسرة: زوجتى هجرتنى وطلبت قائمة قيمتها ضعف ما اتفقنا عليه
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
"زوجتي تحايلت بكافة الطرق لإلحاق الأذي بي، هجرتني، حرمتني من رؤية طفلتي، وزورت حتي تحصل علي حقوق غير مستحقة، وطالبتني بقائمة منقولات قيمتها ضعف ما اتفقنا عليه وتم تسجيله".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء رده علي دعوي التبديد التي لاحقته بها.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بعد أن اتهم زوجته بالنشوز وطالب بإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج: "زوجتي استخدمت الغش والتدليس للي ذراعي والحصول علي نفقات وحقوق غير مستحقة، لتقوم بتسجيل قائمة المنقولات بمبلغ 800 ألف جنيه، رغم أن ما وقعت عليه كان بقيمة 350 ألف جميه جنيه، وعندما أعترض قامت بهجري والتشهير بي، وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، وفقا لما قدمته من شهود ومستندات أمام المحكمة".
وأكد الزوج: "عشت معها في مسكن الزوجية أصعب 12 شهرا في حياتي، بسبب عصبيتها، وكانت تستخدم حملها لابتزازي، وبعد ولادتها طفلتي هجرتني، ولاحقتني بدعوي التبديد".
وتابع الزوج: "طالبت بمعاقبتي بالرغم أنني لم أقصر في حقها، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات".
وطالب الزوج إثبات نشوز زوجته، وخروجها عن طاعته، وطالب بدعوي تعويض بـ 200 ألف جنيه عما لحق به من أضرار، بعد أن منعته من رؤية طفلته الرضيعة، وتزويرها مستندات رسمية واستعانتها- بالشهود الزور- ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوي تعويض العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
ما علاقة حق الحاضنة فى الأجور وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟
عند الطلاق تجد الزوجة نفسها في صراع مع زوجها السابق من أجل توفير نفقات أبنائها، والحصول على حقها كحاضنة وذلك ما يسمي قانونا- أجر الحاضنة، أي القيام بشئون الصغير واحتياجاته ورعايته، ومن المقرر شرعاً وقانوناً فلا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لا تثبت إلا للمطلقة فالشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته.
وخلال السطور التالية نتعرف على أبرز النقاط التي وردت بقانون الأحوال الشخصية الخاصة بالنفقات للزوجة والمطلقة حال نشوب الخلافات مع زوجها.
- الأجور تستحق نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة ، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.
- الحضانة عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وإنقضاء عدتها شرعاً.
- لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.
-تدخل موارد الزوج المالية المختلفة فى تقدير النفقة المستحقة عليه لتوفير المستوي اللائق بأمثال مستحقي النفقة.
-النفقات أو الأجور من الممكن تحصيلها من عوائد أرصدته النقدية بالبنوك أو العائد من ودائع وسندات بنكية، وكذلك شهادات الاستثمار والادخار، ودخله الشهري من عمله-وفقاً لتحريات الدخل.
-يحق للزوجة أو المطلقة الحجز على الأراضي الزراعية أو العقارات المملوكة له حاله تخلفه عن سداد ما يستحق لهم من نفقات .
-تشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء للزوجة أو الأبناء أو الوالدين.
-النفقة متغيرة حسب الأوضاع الاقتصادية لمسددها، وتكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة وبقدر يسار الملتزم بالنفقة.
- القانون رقم 97 لسنة 1992، أعطت سلطة الإذن بالاطلاع على حسابات الزوج أو أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع، بشرط توفر دلائل على وقوع جناية أو جنحة عدم السداد من قبل صاحب الحساب .
- سلطة إصدار الأمر بالاطلاع على حسابات الزوج قصرت على محكمة استئناف القاهرة وحدها بالضوابط والقيود المنصوص عليها .
-يتم تقدير النفقة المستحقة بناء على ما يثبت من يسار المدعى عليه ومقدار أمواله وودائعه بالبنوك.
مشاركة