الإمام الطيب يستقبل سفير سلطنة عمان بمشيخة الأزهر
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
استقبل فضيلة الإمام الأكبر، أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر؛ وذلك لبحث سُبُل تعزيز التعاون المشترك.
وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر عمق العلاقات بين الأزهر الشريف وسلطنة عمان، وتقديره للتعاون المشترك في المجالات الدعويَّة والتعليمية، مشيدًا فضيلته بدور سلطنة عمان في دعم قضايا الأمتين العربيَّة والإسلاميَّة.
وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر، أن العالم العربي والإسلامي يمر بأوقات صعبة، تتطلب التكاتف أكثر من أي وقت مضى، مضيفًا أن الأزهر يُولِي اهتمامًا كبيرًا بلم شمل الأمة، وأن ذلك يأتي في مقدمة أولوياته، ويبذل قصارى جهده لرفع الوعي بقضايا الأمة المعاصرة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعدوان على غزة ولبنان.
من جانبه، أعرب السفير العماني عن تقديره البالغ للإمام الأكبر، ودور الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين، وتقدير بلاده لمواقف الأزهر في مناصرة القضايا الإسلامية والعربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الأزهر له دور كبير ومهم في ظل التحديات المعاصرة والمخاطر المحيطة بعالمنا العربي والإسلامي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الازهر الشريف القضية الفلسطينية سفير سلطنة عمان التعاون المشترك العالم العربي والإسلامي العالم العربي
إقرأ أيضاً:
ضابط إدراك المأموم صلاة الجمعة.. دار الإفتاء تكشف عنه
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم الشرع في تخلّف المسلم عن خطبة الجمعة وذهابه إلى المسجد بعد دخول الإمام في الصلاة؟ ومتى يكون مدركًا للجمعة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في صلاة الجمعة قبل الرَّفع من ركوع الرَّكعة الثانية ولو بقدرِ تسبيحةٍ واحدةٍ يكون قد أدرك الجمُعةَ، ثمَّ يقوم ويُكْمِلُ ركعةً منفردًا، وإن أدرك الإمامَ وقد انتهى من ركوع الركعة الثانية فإنه يُتِمُّ الصلاة ظهرًا أربعًا، ويكون قد نوى جمعةً وصلَّاها ظهرًا. وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
حكم صلاة الجمعةوذكرت دار الإفتاء أن صلاة الجمعة شعيرة من أهم شعائر الدين لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي؛ إذ يقول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9].
وتابعت: فمَن تخلَّف عنها لغير عذر كان آثمًا شرعًا، ويجب على المسلم أن يبادرَ بالحضور لصلاة الجمعة بعد سماع النداء؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9].
فإذا تأخَّر المُصَلّي عن الحضور إلى الجمعة حتى دخل الإمام في الصلاة فإنَّ العلماء قد اختلفوا فيما يكون به مدركًا للصلاة:
فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول ابن مسعود، وابن عمر، وأنس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقول سعيدٍ بن المسيب، والحسنِ، وعلقمة، والأسود، وعروة، والزهري، والنخعي من التَّابعين، ولا مخالف لهم في عصرهم؛ ذهبوا إلى أنَّ المُصَلّي لا يكون مدركًا للجمعة إلا بإدراك ركعة على الأقل؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه ابن خزيمة في "صحيحه": «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».
وذهب الحنفية إلى أنه يكون مُدركًا للجمعة إذا أدرك الإمامَ في التشهد أو في سجدتي السهو فاقتدَى به.