نقيبا الأطباء والأسنان يطالبان بإعفاء العيادات المرخصة من تطبيق قانون التصالح
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
التقى نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، بوزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، يوم الاثنين، لبحث الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، نتيجة توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.
جاء ذلك بحضور نقيب أطباء الأسنان، الدكتور إيهاب هيكل، وأمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت، الدكتور أبو بكر القاضي، ونقيب أطباء الشرقية، الدكتور خالد صفوت.
التحول من السكني إلى الإداريوخلال الاجتماع، شدد نقيب الأطباء على أنه طالما أن العيادات مرخصة من المحافظ وفق صحيح القانون وتم تسجيلها في نقابة الأطباء، فلا يجوز مطالبة الطبيب بتقديم طلب للتصالح عليها أو تحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري، لأن الطبيب لم يرتكب أي مخالفة تستدعي التصالح.
وطلب أسامة عبد الحي من وزيرة التنمية المحلية توجيه المحافظين بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي اتُخذت تجاه عيادات الأطباء في عدد من المحافظات، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر.
إعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظكما طالب نقيب أطباء الأسنان، الدكتور إيهاب هيكل، بإعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور هذا القانون، وألا يُطبق القانون بأثر رجعي، موضحًا أن الأوراق التي قدمها الطبيب للحصول على رخصة العيادة كانت تتضمن عقد الإيجار أو سند الملكية، ولم يُطلب منه ما إذا كانت الوحدة شقة سكنية أم إدارية، وتم منحه الرخصة من المحافظ المختص بناءً على ذلك.
التصالح على مخالفات البناءوأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات تُعتبر رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط، وأن تغيير النشاط من سكني إلى إداري أو تجاري يُعد مخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ويستوجب التصالح عليها وفقًا لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مشيرة إلى أن أي تعديلات جديدة مطلوبة على مواد قانون التصالح يجب عرضها على مجلس النواب لدراستها.
فيما أكد كل من نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، ونقيب أطباء الأسنان، الدكتور إيهاب هيكل، أنهما سيقومان بدعوة مجلس نقابتهما لاجتماع عاجل خلال الأسبوع الجاري لبحث هذه الأزمة وتحديد التحركات والإجراءات التي ستتخذها النقابتان في هذا الشأن، كما سيتم دراسة رفع قضية أمام القضاء الإداري لوقف تطبيق القانون على العيادات الحاصلة على ترخيص حاليًا، وبحث تقديم طلب إلى مجلس النواب لتعديل القانون، بالإضافة لدعوة النقابات الفرعية للأطباء للمشاركة في القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأطباء التنمية المحلية العيادات نقابة الأطباء نقیب أطباء من المحافظ
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.