دبي.. مخالفة 37 شخصاً بسبب العبور الخطر للطريق
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
حذر العميد خبير عمر موسى عاشور، مدير مركز شرطة نايف بالنيابة في شرطة دبي، من خطورة عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة، مبيناً أن ذلك يعد من أهم الأسباب الرئيسية لوقوع حوادث الدهس.
وحث المشاة على الالتزام بقواعد العبور الصحيحة للطريق، والتأكد من خلو الشارع من المركبات، داعياً ً السائقين للانتباه لحركة عبور المشاة على الطرق، والالتزام بخفض السرعات، مؤكداً أن أمن المشاة وسلامتهم تُعد مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين على الطرق.
وقال العميد عمر عاشور، إن المركز قام بمخالفة 37 شخصاً من المشاة منذ بداية العام الجاري، بسبب العبور الخطر للطريق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم، وعدم التزامهم بالإشارات الضوئية، في منطقة اختصاص المركز، مُعرضين أنفسهم ومستخدمي الطريق الآخرين للخطر، مشيراً إلى أن المادة رقم 89 من قانون السير والمرور الاتحادي، تنص على أن عدم التزام المشاة بالإشارة الضوئية، وعبورهم الطريق من الأماكن غير المخصصة للعبور تترتب عليه غرامة مالية قدرها 400 درهم.
ودعا العميد عمر عاشور المشاة إلى ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم، والالتزام بالإشارة الضوئية على التقاطعات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
مشروعية زيارة الأماكن التي تحتوي على التماثيل
قالت دار الإفتاء المصرية إن هناك جماعة من الفقهاء المحققين الذين أجازوا اتخاذَ التماثيل إذا لم يُقصَد بها العبادة، ونصوا على أن تحريم التماثيل الوارد في الشرع إنما جاء سدًّا لذريعة عبادتها، وحسمًا لمادة تقديسها، فأما المجسمات على صور الحيوانات والبشر التي لا تُتَّخَذُ للعبادة فلا تحرم، فالنهي عن اتخاذ التصاوير والتماثيل التي على هيئة ذوات الروح وعن صناعتها، لم يكن لكونها محرمة في ذاتها.
التماثيل
ومن المقرر أن سُنة الله في خلقه جرت على أن جعلهم شعوبًا وقبائل، وأقام الاختلاف بينهم في العاداتِ، والأعرافِ، والبيئاتِ، والعلومِ؛ ليتعارفوا ويتكاملوا فيما بينهم كأغصان شجرةٍ واحدة، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: 13].
التعارف من سنن الله في خلقه
ولا يوجد مانع شرعًا من إقامة المتاحف المعبرة عن الحضارة والتاريخ، والتي تعدُّ وسيلة من وسائل التعليم والتثقيف، وأما النهي الشرعي عن إقامة التماثيل وصناعتها فمخصوصٌ بحالة قصد مضاهاة خلق الله تعالى، أو اتخاذها للعبادة من دونه سبحانه مما يبعد عن مقاصد إقامة تلك المتاحف، ولا مانع أيضًا من عرض التماثيل والصور المجسمة فيها بغرض عرض التاريخ، وكذا لا مانع من الزيارة للمشاهدة والاتعاظ والاعتبار والتعلُّم من آثار السابقين وعلومهم وحضاراتهم.
قال الإمام ابن عجيبة في "البحر المديد" (5/ 434، ط. الدكتور حسن عباس زكي): [الشعوب: رؤوس القبائل.. سُمُّوا بذلك لتشعُّبهم كتشعُّب أغصان الشجرة، والقبائل: دون الشعوب] اهـ.
إقامة المتاحف التي تحتوي على التماثيل والانتفاع بالتعلم منها
وقال العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير" (26/ 259-260، ط. الدار التونسية): [جُعلت عِلَّة جَعْل الله إياه شعوبًا وقبائل، وحكمته من هذا الجعل: أن يتعارف الناس، أي يعرف بعضهم بعضًا. والتعارف يحصل طبقةً بعد طبقةٍ متدرجًا إلى الأعلى... وهكذا حتى يعمَّ أمَّة أو يعم النَّاس كلهم، وما انتشرت الحضارات المماثلة بين البشر إلا بهذا الناموس الحكيم] اهـ.
حكم صناعة التماثيل ووضعها في المتاحف وأقوال الفقهاء في ذلك
والأصل في صناعة التماثيل وإقامتها في المتاحف أنَّها منهيٌّ عنها في السنة النبوية بأكثر مِن حديث، فمنها: ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي الهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ".
وما أخرجه الإمام البخاري عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباسٍ رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: إني إنسانٌ، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا، فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ! إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ».
إلا أنَّ نصوص التحريم والنهي عن صناعة التماثيل واتخاذها جاءت متضمنة لحكاية حالٍ مخصوص واشتملت على عللٍ ظاهرةٍ، فذهبت طائفة مِن الفقهاء إلى أنَّ التحريم مخصوص بتلك العِلَلِ والأحوال، وهي أن يكون التمثال على هيئةٍ كاملةٍ مِن ذوات الأرواح أمَّا ما كان على غيرها أو كان عليها إلا أنَّه غير مكتمل فأجازوه؛ عملًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ لِي: أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ» أخرجه الإمامان: أبو داود، والتِّرْمِذِي.
المتاحف
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا ومرفوعًا عند البَيْهَقِي وغيره: "الصُّورَةُ الرَّأْسُ، فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَليسَ بِصُورَةٍ".
فكانت تلك النصوص مخصِّصة للعموم الوارد في النهي عن صنع التمثال وإقامته، كما وردت به نصوص الفقهاء:
قال الإمام ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 649، ط. دار الفكر): [(قوله: أو ممحوة عضو.. إلخ) تعميمٌ بعد تخصيصٍ، وهل مثل ذلك ما لو كانت مثقوبة البطن مثلا؟ والظاهر أنه لو كان الثقب كبيرًا يظهر به نقصها فنعم وإلا فلا... (قوله: لأنها لا تعبد)؛ أي: هذه المذكورات، وحينئذ فلا يحصل التشبه] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدامة في "المغني" (7/ 216، ط. دار إحياء التراث العربي): [إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدنٍ بلا رأس، أو رأس بلا بدن، أو جُعِلَ له رأسٌ وسائر بدنه صورة غير حيوان، لم يدخل في النهي؛ لأن ذلك ليس بصورة حيوان] اهـ.
بل ذهب بعض الفقهاء ومنهم الشيخ الإمام محمد عبده إلى أنَّ النهي مخصوصٌ بحال مضاهاة صنع الله أو اتخاذها للعبادة من دون الله، فرأوا أنَّ التعليل الوارد في خصوص هذه المسألة إنما يُخَصِّصُ الحكم بها ولا يُبطل النصوص السابقة وغيرها مما هو في معناها؛ لأنه يجوز استنباط معنى من النَّصِّ يخصِّصُه، ولا يجوز استنباط معنى من النص يَكِرُّ عليه بالإبطال، كما في "الأشباه والنظائر" لتاج الدين السُّبْكِي (1/ 154، ط. دار الكتب العلمية)، و"غاية الوصول في شرح لُب الأصول" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ص: 122، ط. دار الكتب العربية الكبرى).