أمين الفتوى: الحجاب واجب على الفتيات في هذا السن
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكد الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قد قال للسيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق- رضي الله عنها-: "يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، يعني أصبحت بنتًا، وبدأ ينزل عليها ما يأتي للنساء، فإنه لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وذاك"، حيث أشار النبي إلى الوجه والكفين، وأيضا الحجاب".
وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على جميع الأمهات أن يعززن ثقافة الطهارة والصلاة في نفوس بناتهن، وكذلك على وجوب إعادة الصلاة بعد انتهاء العذر الشرعي، مشيرًا إلى بعض الاستفسارات الشائعة، مثل سؤال إحدى الأمهات: "هل السيدة التي يأتيها العذر الشرعي تعيد الصوم أم لا؟"، حيث أكد أن هذا واجب ويجب عليها إعادة الصوم.
كما أشار إلى سؤال آخر: "هل يجب على التي تغتسل لتتطهر أن تغتسل؟"، فأوضح العوضي أن ذلك هو الأساس في الفقه، مستشهدًا بقول الله- سبحانه وتعالى-: "إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين"، وكذلك قوله: "فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله".
وفي ختام حديثه، شدد الشيخ العوضي على ضرورة أن تتوب المرأة أولا، وأن تقضي الصلوات التي فاتتها إن لم تكن قد صلتها، مؤكدا أهمية التعلم المستمر في سبيل التقرب إلى الله- سبحانه وتعالى-، داعيًا الأمهات إلى تعزيز القيم الدينية في بناتهن.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ما معنى بلوغ النصاب ومتى تجب الزكاة؟.. أمين الفتوى تجيب
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين من محافظة الغربية حول معنى "بلوغ النصاب" ومتى تجب الزكاة على المال، مؤكدًا أن هذا من الأسئلة المهمة التي تتعلق بحقوق الله وحقوق الفقراء في أموال الأغنياء.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح تليفزيوني، ان الزكاة لا تجب على المال إلا إذا بلغ النصاب، والنصاب هو مقدار محدد يعادل قيمة من الذهب، فإذا امتلك الإنسان مالًا يعادل هذه القيمة، ومرّ عليه عام هجري كامل، وكان فاضلًا عن حاجاته الأصلية، وجب عليه إخراج الزكاة.
وأضاف أن نصاب الزكاة يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا امتلك الإنسان مالًا يعادل هذه القيمة أو يزيد عنها، وجب عليه أن يبدأ في حساب سنة قمرية (هجرية) كاملة، فإذا مرّت هذه السنة وظل المال كما هو أو زاد، وكان فائضًا عن حاجاته الأصلية، وجبت عليه الزكاة بنسبة ربع العُشر (2.5%).
وأردف وسام أن هذا التقدير مبني على ما حدده النبي ﷺ من نصاب الزكاة وهو 20 دينارًا ذهبيًا، مشيرًا إلى أن الدينار الذهبي وزنه حوالي 4.25 جرامًا، وبضرب هذا الوزن في 20 نحصل على 85 جرامًا، وهو نصاب الزكاة في الأموال النقدية اليوم.
وأشار وسام إلى أن فلسفة الإسلام في الزكاة تقوم على تداول المال وعدم احتكاره، وتحقيق التكافل الاجتماعي، مؤكدًا أن الزكاة ليست فقط عبادة مالية، بل هي أيضًا وسيلة من وسائل بناء المجتمع وتقوية روابطه، وتحقيق العدالة بين أفراده.