لمن لا يستطيع إخراج الصدقة.. علي جمعة يكشف عن 4 أمور تُجزئ عنها
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كشف الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، عن 4 أمور لمن لا يستطيع التصدق بالمال، مبينا أنها واردة عن النبي – صلى الله عليه وسلم- في حديث شريف.
وأوضح « جمعة»، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أول هذه الأمور على الترتيب هو: أن يعمل الرجل؛ فيكتسب ويتصدق بالقليل.
وثانيا: إن لم يستطع ذلك يعين غيره من أصحاب الحاجات الذين اشتدت حاجتهم، وثالثا: أن يأمر بالمعروف والخير، والأمر الرابع هو إمساك الإنسان عن الشر.
واستشهد فى ذلك بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «على كل مسلم صدقة» قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال «يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق» قال قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف» قال قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «يأمر بالمعروف أو الخير» قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: «يمسك عن الشر، فإنها صدقة»، صحيح مسلم.
هل يجوز إعطاء الصدقة للأقارب؟
أكدت دار الإفتاء أن إخراج الصدقة للأقارب جائز شرعا وعليه أجران، الأول: أجر الصدقة، والثاني: أجر صلة الرحم.
وقالت «الإفتاء» عبر صفحتها ب«فيسبوك»: «أهل قرابتك أولى بصدقتك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة» (رواه أحمد في مسنده).
جدير بالذكر أن هناك فرقا بين الزكاة والصدقة، فالزكاة لها شروط ومصارف محددة، فالزكاة من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، مر عليه عام هجري، وكان خاليا من الدين فاضلا عن حاجة المزكي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي ما يعادل قيمته: 85 جراما من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحول أيضا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولا بأول فلا زكاة على ما يصرف.
وحدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم» [التوبة: 60].
أما الصدقة: فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد، لا يشترط لها شروط ، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار، ويجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم من الأقرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".