المشدد 6 سنوات لـ "لحام" ضبط بـ "فرد خرطوش" ببورسعيد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 6 سنوات لـ لحام ضبط بـ فرد خرطوش ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 من شهر يونيو عام 2024، وتحمل القضيه رقم 4511 لسنه 2024 جنح الزهور والمقيدة برقم 1057 لسنه 2024 كلي بورسعيد، والمتهم فيها محمد طارق محمد عبد الحميد ويبلغ من العمر 32 عاما ويعمل لحام، حيث احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش واحرز ذخائر عبارة عن طلقة تستعمل في السلاح الناري حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو احرازه.
وشهد أحمد ياسر أحمد شوقي نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الزهور أنه حال مروره الأمني بالطريق العام ابصر المتهم محرزا لسلاح ناري فرد خرطوش مذخر بطلقه فضبطه وما بيده، وبمواجهته أقر باحراز السلاح الناري والطلقة بقصد الدفاع عن النفس.
وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط فرد الخرطوش غير مششخن من عيار 12 والسلاح كامل الأجزاء وصالح للاستعمال، كما أن الطلقة المضبوطة كاملة الأجزاء وغير مطروقة الكبسولة وصالحة للاستعمال من المستخدمة على الأسلحة الناريه عيار 12، وتتفق مع عيار السلاح الناري المضبوط.
حكمت المحكمة بمعاقبه المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 الف جنيها عما اسند اليه، ومصادرة السلاح الناري والطلقة المضبوطين، والزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد حسام السجن المشدد 6 سنوات المشدد 6 سنوات ترخيص سلاح نقيب شرطة السلاح الناری فرد خرطوش
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة جريمة ختان الإناث إذا أدت لعاهة مستديمة
تعتبر جريمة ختان الإناث من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات ختان الإناث.
عقوبات ختان الإناثونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.