إرتفاع إيرادات الجباية العادية خلال سنة 2024
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قالت المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، أن إيرادات الجباية العادية في 2024 واصلت منحاها التصاعدي المسجل في السنوات الأخيرة. حيث ارتفعت بـ 6.8 بالمائة على أساس سنوي إلى غاية نهاية أوت الماضي.
وأضافت المديرة العامة للضرائب خلال جلسة إستماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وحول التدابير الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، أكدت المديرة أنها جاءت ضمن التوجهات الإستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وفق تعليمات رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين. بالإضافة كذلك إلى تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع الضغط الجبائي.
كما يقترح مشروع قانون المالية لـ 2025 توسيع قائمة الأنشطة المستثناة من هذا النظام إلى مؤسسات تقديم وتموين الطعام وتأجير قاعات الإجتماعات. وتجارة التجزئة في المساحات الكبرى، وتأجير المركبات، وتأجير الآلات والمعدات. بالإضافة كذلك إلى وكالات السياحة والأسفار، ووكالات الإشهار والإتصال والتكوين والتدريس المتنوع ووكيل ووسيط التأمين. ومؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع أوراق التبغ.
بالإضافة كذلك رفع مبلغ الحد الأدنى في مادة الضريبة الجزافية الوحيدة إلى 30 ألف دج سنويا والمحدد حاليا بـ 10 الف دج /سنويا. مع الإبقاء على هذا المبلغ في حدود 10 ألف دج بالنسبة للأنشطة الممارسة في إطار القانون الأساسي للمقاول الذاتي. إلى جانب إعادة العمل، ابتداء من أول جانفي 2026 بالإجراء التعاقدي لمدة سنتين في مادة الضريبة الجزافية الوحيدة بدلا من النظام التصريحي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
شهد اليوم الجمعة حالة من الجدل بعد انتشار بعض الأخبار بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من اليوم، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
هذه المعلومات استندت إلى مرور 30 يوم على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون.
لمعرفة التفاصيل، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن تفعيل القانون اليوم ليس دقيقا، لافتا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وقال الفيومي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس إسكان النواب إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، وبالتالي تنتهي مدة الـ 30 يوما في 12 أغسطس، مما يعني أن هناك أسبوعين آخرين أمام الرئيس لإصدار القانون أو الاعتراض عليه.
وتوقع الفيومي أن يصدر الرئيس القانون قبل انتهاء المهلة الدستورية، كما استبعد أن يقوم الرئيس بإعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.