الكويت تمنع بيع أو شراء هذه السيارات "نقدًا"
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أصدرت وزارة التجارة والصناعة في الكويت قرارًا يحظر التعاملات النقدية في قطاع بيع السيارات (الحراج) وعمليات بيع السكراب (الخردة)، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية ومنع غسل الأموال والتعاملات غير المشروعة في هذا القطاع.
ويتضمن القرار إضافة 4 أنشطة جديدة إلى القائمة التي يشملها الحظر النقدي وفقًا لقرار الوزارة رقم 189 لسنة 2024.
الأنشطة المدرجة على قائمة الحظر
وشملت الأنشطة المضافة كلًّا من تجارة المركبات ذات المحركات، سواء الجديدة أو المستعملة، وسمسرة السيارات، وتجارة التجزئة لبيع السكراب.
ويأتي القرار استكمالاً لسياسات الوزارة السابقة التي تمنع التعاملات النقدية في عمليات بيع السيارات ووكلاء السيارات الثقيلة والخفيفة بالعمولة.
بالإضافة إلى ذلك، صدر قرار وزاري رقم 206 لسنة 2024 بإضافة خمسة أنشطة جديدة ذات طبيعة تجارية تتضمن:
تقديم الاستشارات والتدريب في مجالات الخدمات الرقمية والمعلوماتية الطبية.البيع بالجملة لأنظمة الاستطلاع الفضائي وأنظمة التصوير عبر الأقمار الاصطناعية.تقديم خدمات الصيانة والتركيب لأنظمة الاستطلاع الفضائي.البيع بالجملة للأسلحة والذخائر للجهات العسكرية الحكومية.إنشاء أندية الرماية للجهات العسكرية الحكومية.
كما تضمن القرار تعديل أنشطة تجارية أخرى استجابة لطلبات وزارة الداخلية، من بينها بيع الأسلحة للأفراد، وتأجير القوارب، وتنظيم الرحلات البحرية، وإرشاد السياحة الداخلية.
تهدف هذه القرارات إلى تطوير الإطار التنظيمي للأنشطة التجارية في الكويت، وتعزيز الرقابة على المعاملات المالية، بما يسهم في استقرار السوق ويحافظ على مصالح الأطراف المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت سيارات الكويت وزارة التجارة والصناعة غسل الاموال بيع السيارات التعاملات النقدية
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".