بوابة الوفد:
2025-12-09@18:54:24 GMT

حكم الدعاء بعد الإقامة للصلاة.. الإفتاء تجيب

تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي جاء مضمونه كالتالي: ما حكم الدعاء بعد الإقامة للصلاة؟ حيث يوجد بجوار سكني بعاصمة المحافَظَة زاويةٌ صغيرةٌ أقوم في بعض الأحيان بإلقاء خُطبة الجمعة فيها عند غياب الإمام، أو أتولى إمامة الصلاة في بعض الفروض عند غياب مقيم الشعائر وقد تعودت أن أتلو دعاءً قبل أن أرفع تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة أي بعد أذان الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام.

قالت دار الإفتاء إنه لا يوجد مانع شرعًا من الدعاء بعد الإقامة للصلاة قبل الشروع فيها، بل هو من الدعاء المستحب المستفاد من السنة النبوية ونصوص الفقهاء، والقول بتبديع ذلك هو قولٌ مبتدَعٌ باطلٌ لا تعويل عليه ولا التفات إليه.

وأوضحت الإفتاء أن البدعة هي ما حَدَثَ مِمَّا لا أصل له في الشرع يَدُلُّ عليه، وأما ما كان له أصلٌ في الشرع يَدُلُّ عليه فليس ببدعةٍ شرعًا وإن كان يُسَمَّى بدعةً لغة؛ قال الإمام أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي" (10/ 147، ط. دار الكتب العلمية): [ليس المحدث والبدعة مذمومًا للفظ مُحدَثٍ وبدعةٍ ولا لمعناها؛ فقد قال الله تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ﴾ [الأنبياء: 2]، وقال عمر: نِعْمَت البدعةُ هذه. وإنما يُذَمُّ مِن البدعة ما خالف السُّنة، ويُذَمُّ مِن المحدثات ما دعا إلى ضلالة] اهـ.

ولقد قسَّم علماء الإسلام البدعة إلى: بدعةٍ حسنة، وبدعة سيئة، أو إلى: بدعة ضلالة، وبدعة هدى.

فبِدعة الهدى: هي التي توافق تعاليم الإسلام وأصول الشريعة، وهي المرادة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ».

وأما بِدعة الضلالة: فهي التي لا تتفق مع مقاصد الشريعة وأصولها، وهي التي عناها الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في حديث مسلم: «وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»، وبقولـه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أبو داود والترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»، قال الترمذي: [هذا حديث حسن صحيح] اهـ.

حكم الدعاء بعد الإقامة للصلاة

وأضافت الإفتاء قائلة: أن قول الدعاء المأثور: "اللهم آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، اللهم أقمها وأدمها ما دامت السماوات والأرض" بعد الإقامة ليس هو من السنن السيئة التي لا تتفق مع أحكام الشريعة وأصولها حتى توصف بأنها بدعة مذمومة.

كما أن لها أصلًا من السنة ومن كتب الفقهاء؛ فقد ورد استحباب قول هذا الدعاء في السنة النبوية الشريفة بعد سماع الأذان على وجه الإطلاق؛ فقد أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ».

والإقامة هي في الحقيقة نوعٌ من الأذان لغةً؛ لأن الأذان في اللغة هو الإعلام، والإقامة شرعت للإعلام بالشروع في أداء الصلاة، ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسمية الإقامة بالأذان؛ فأخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ -ثَلَاثًا-؛ لِمَنْ شَاءَ».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إمامة الصلاة تكبيرة الإحرام الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصري صلى الله علیه وآله وسلم رضی الله

إقرأ أيضاً:

هل يجوز بيع بلازما الدم بمقابل مادى؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم استغلال بعض المتعافين حاجة المرضى بطلب مقابل مادي لإعطاء البلازما المستخلصة من دمه؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن لجوء البعض إلى بيع البلازما المستخلصة من دمائهم محرم شرعًا؛ لما في ذلك من التخاذل والاستغلال لجائحة مجتمعية وحاجة إنسانية، وتقديم للمنفعة الخاصة على المصلحة المجتمعية والحياة الإنسانية، ولا يخفى ما في ذلك من التخلي عن جميل الصفات التي أمر بها الشرع من التعاون والإيثار والتراحم بين الناس والتحلي بقبيحها من الأنانية والشح والاستغلال، كما أن في ذلك الفعل بيعًا لما لا يحل بيعه؛ إذ إن حق الإنسان في جسده ودمه ليس حقًّا ماليًّا يباح له البيع منه، وإنما جاز بذله عند عدم الضرر والحاجة الشديدة إليه إحياءً للنفوس وإعلاءً للصلة الإنسانية.

حكم التبرع بالأموال لرفع القمامة من أمام مسجد.. الإفتاء تجيبما حكم صرف أدوية لا يحتاجها المريض؟.. الإفتاء تجيبهل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟.. الإفتاء تجيبهل ينتقض وضوء الطبيب إذا مس عورة المريض أثناء الكشف؟.. الإفتاء تجيب


حث الشرع على التراحم والتعاون والنهى عن التخاذل والاستغلال
حث الشرع الشريف على التراحم والتعاون، ونهى عن كل ما يؤول إلى التخاذل والاستغلال، فأما الحث على التعاون؛ فقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، وأما النهي عن التخاذل والاستغلال؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه.
 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَا مِن امْرِئ يَخْذُلُ امْرَءًا مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ، وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنَ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ، إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وأبو داود في "السنن".
 

واستغلال الإنسان لحاجة أخيه بطلب مقابل مادي لدفعها عنه، أو ترك معاونته هو من التخاذل المنهي عنه شرعًا:
 

قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (16/ 120، ط. دار إحياء التراث): [وأما (لا يخذله) فقال العلماء: الخذل، ترك الإعانة والنصر، ومعناه: إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه، ولم يكن له عذر شرعي] اهـ.
 

وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم" (8/ 49، ط. دار الوفاء): [في هذا فضل معونة المسلم للمسلم في كل خير، وفعله المعروف إليه، وستره عليه] اهـ.
 

وقال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (5/ 97، ط. دار المعرفة): [وقوله:(وَلَا يُسْلِمُهُ) أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه؛ بل ينصره ويدفع عنه.. وقد يكون ذلك واجبًا وقد يكون مندوبًا بحسب اختلاف الأحوال] اهـ.
 

وكلما زادت حاجة الإنسان وكربته كان الأمر بإعانته ومساندته في تخطيها أوجب وألزم، وغير خفي أن أشد الحاجات وأصعب الكربات هي حاجة الإنسان إلى ما به نجاته وقوام حياته، وأن التخاذل في دفعها أو استغلالها من أقبح الأفعال وأشدها إثمًا ووزرًا.
 

ويزيد ثواب الإنسان وأجره إذا اختصه الله تعالى بما لم يختص به غيره من القدرة على إعانة من أوشك على الهلاك، فبادر إلى ذلك وبذل ما في وسعه لإنقاذهم، بينما يزيد إثمه ووزره إن استغل تلك الحاجة فتراخى عن الإعانة، أو استأثر بما حباه الله تعالى من فضل على نفسه وشح به على الآخرين.
 

طباعة شارك بيع بلازما الدم بلازما الدم البلازما الاستغلال التراحم الإفتاء

مقالات مشابهة

  • سنن اشتداد المطر عن النبي
  • دعاء طلب الرحمة والمغفرة والعتق من الله سبحانه وتعالى
  • ماذا قال رسول الله عن ركعتي الفجر
  • هل الدعاء عند نزول المطر مستجاب؟.. ردده بهذه الصيغة لتتحقق أحلامك
  • هل يجوز بيع بلازما الدم بمقابل مادى؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم صيام شهر رجب.. الإفتاء تجيب
  • في 4 نقاط.. كيفية اغتنام المؤمن لفصل الشتاء؟
  • حكم التبرع بالأموال لرفع القمامة من أمام مسجد.. الإفتاء تجيب
  • مفهوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم
  • فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم