السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة قتل آخر
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم "ح.ع.ص" بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، بتهمة قتل المجني عليه "ح.ف.ا" في دائرة قسم شرطة المطرية.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 4271 جنايات قسم شرطة المطرية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من مأمور قسم شرطة المطرية، يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المطرية أنه على إثر خلافات سابقة بين المتهم "ح.ع.ص" عاطل، وشقيق المجني عليه "ح.ف.ا" عامل، حيث بيّت النية وعقد العزم على قتله حال مرور المجني عليه بالطريق العام بمحل الواقعة، وما إن أبصره حتى توجه إليه المتهم وأخرج سلاحا أبيض وطعنه أربع طعنات نافذة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة المطرية السجن المشدد عقوبة القتل حوادث قسم شرطة المطریة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
الحفر الأثري بدون ترخيص يعرض المتهم لعقوبة السجن 7 سنوات
حدد قانون حماية الآثار عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وعدد من العقوبات التي تتعلق بسرقة الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وذلك طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
عقوبة سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.