ترأس وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، مجموعة العمل التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المقترحات الخاصة بالتعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أهمية رؤية الدولة في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل.

كما تم التأكيد على ضرورة ضمان حصول ذوي الإعاقة على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.

وأوضح عبدالغفار أن هناك حاجة لتعديل بعض مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الإعاقات على المزايا التي تمنحها الدولة لهم، بالإضافة إلى النظر في إمكانية إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما سيتم طرحه خلال المناقشات.

مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقة

يُعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، من القوانين الهامة التي تضمن حقوق فئات ذوي الهمم وذلك بإعطائهم لمنح ومميزات، لدمجهم مجتمعيًا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم.

ونصت المادة (25) من القانون، علي أن يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.

واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.

ووفقا للمادة (26) تلتزم الجهة الإدارة المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥%) من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما أشارت المادة (27) إلي إنه يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وكذا في القومسيون الطبى العسكرى، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الصحة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة مجلس الوزراء الأشخاص ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص

أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.

وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.

وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.

وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.

وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.

وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.

كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.

ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.

جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • القانون يحرم عضو الشيوخ من مزايا وظيفته خلال فترة بقاءه بالمجلس
  • بلغة الإشارة.. ندوة توعوية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في بني سويف
  • قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
  • ملتقى جسور يبرز المبادرات الريادية لذوي الإعاقة في صلالة
  • محافظ بني سويف يشهد ندوة توعوية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة
  • متحدث «ذوي الإعاقة»: مبادرة «السبت البنفسجي» تسهم في إشراكهم بالمجتمع ومعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم
  • تدشين مبادرة “السبت البنفسجي” لذوي الإعاقة
  • تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص
  • هذا الشرط أساسي | ضوابط جديدة للتشغيل بالقطاع الخاص
  • هيطبّق في الموعد دا | شكل جديد لعقود العمل بالقطاع الخاص