أكد مجلس النواب حرصه على حقوق العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، قائلا إنه الحارس الأمين لحقوق الشعب، وسيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة.

دور الانعقاد العادي الرابع

وأشار المجلس إلى أنه كلف مكتبه خلال دور الانعقاد العادي الرابع بتكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس - من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

وأوضح المجلس فى بيان مساء اليوم، أن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة المقبلة.

كان مجلس النواب قد أصدر بيانا مهما منذ دقائق أكد فيه متابعته لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2024.

حكم المحكمة الدستورية العليا

وقال مجلس النواب إنه يتابع وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وتابع: وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقةالإيجارية.

وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة.

وشدد المجلس إنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزما بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرارالاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية مجلس النواب الإيجار قانون حکم المحکمة الدستوریة العلیا مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الثلث في الشيوخ و5% بالنواب.. شروط التعيين بالبرلمان

منحت القوانين لرئيس الجمهورية الحق في تعيين نسبة محددة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك ترجمة للنصوص دستورية متعلقة بالتركيبة النيابية.

ومن المرتقب أن تشهد الأشهر المقبلة تعيينات من جانب رئيس الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ بحسب قانوني المجلسين، وذلك مع قرب إجراء انتخابات الشيوخ والنواب.

تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ

وحدد قانون مجلس الشيوخ شروط التعيين حيث نص على أنه يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1 - أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

- ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

٣ - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه .

4 - ألا يعين شخصاً خاص انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها .

5 - أن تخصص (١٠) من المقاعد على الأقل للمرأة.

تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب

وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

الاتحاد يعقد اجتماعا استعدادا للانتخابات البرلمانية وفرز المرشحين المحتملينقبل الترشح لانتخابات الشيوخ .. إلزام هؤلاء بالاستقالة | تفاصيلتعيين 5 % بمجلس النواب

وفي مجلس النواب، يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (٥%) من عدد الأعضاء المنتخبين تصفهم على الأقل من النساء، التمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (٢٤٣ - ٢٤٤) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية . والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية . ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية :

1 - أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب .

- ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد ، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس .

٣- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4 - ألا يعين شخصاً خاص انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته ، وخسرها تساوى العضو المعين بالعضو المنتخب

وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية ، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس .

طباعة شارك الانتخابات انتخابات انتخابات النواب انتخابات الشيوخ انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس الشيوخ

مقالات مشابهة

  • الوزير الأول يستقبل رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية
  • يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
  • المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش تعديلات الإيجار القديم فى ندوة غدا
  • استقالة جماعية لأعضاء المحكمة العليا بالعراق.. ما علاقة الكويت؟
  • آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفها
  • تسليم واستلام مهام رئاسة المحكمة الدستورية
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • «الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات
  • لا يحتاج لائحة تنفيذية.. عضو تشريعية النواب: قانون الإيجار القديم يطبق فور نشره
  • الثلث في الشيوخ و5% بالنواب.. شروط التعيين بالبرلمان