برلماني يطالب بسرعة تشكيل لجنة لبحث تعديلات قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بسرعة تشكيل لجنة وزارية لدراسة وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك بعد قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981.
وأشار "قاسم"، في بيان السبت، إلى أهمية تشكيل اللجنة للتوصل إلى تعديلات تشريعية تتماشى مع الحكم وتحقق توازنًا في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بحيث يتم تنظيم الأجرة بما يضمن العدالة ويحافظ على حقوق الطرفين.
وأكد أن الحكم يعكس نزاهة القضاء المصري، ويبرز الحاجة إلى تدخل تشريعي عاجل يوازن بين مصلحة المالك والمستأجر دون استغلال أو إجحاف، حيث أوضحت المحكمة أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تتطلب ضوابط موضوعية لتحقيق هذا التوازن، بما يحول دون فرض أجرة غير عادلة على المستأجر، أو انخفاض قيمة الإيجار بشكل يؤثر على عائد استثمار العقار.
وأضاف النائب، أن الحكم حدّد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب كتاريخ لبدء تطبيقه، مما يتيح فرصة زمنية للمشرع لدراسة وتنفيذ تعديلات ملائمة تمنع أي فراغ تشريعي.
ودعا "قاسم"، إلى الإسراع بتشكيل اللجنة الوزارية لضمان الوصول إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن والاستقرار في العلاقة الإيجارية وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
اقرأ أيضًا:
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
حكم دستوري جديد.. أول تعليق من الملاك على إلغاء ثبات إيجار شقق الإيجار القديم
أول تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"
رئيس "إسكان النواب": حكم المحكمة الدستورية بمثابة إلغاء لقانون الإيجار القديم
مجلس النواب النائب محمود قاسم قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: أول تعليق من رابطة المستأجرين على حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب محمود قاسم قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
هل يحق للورثة الاعتراض على تقييم المحكمة للتركة؟
محمد ياسين
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن مدى أحقية الورثة في الاعتراض على التقييم الذي تحدده المحكمة لقيمة الممتلكات ضمن التركة، وأجاب عن هذا الاستفسار المحامي والمستشار القانوني عدنان عبيد الشعالي، موضحاً أن الأمر بات أكثر وضوحاً بعد التعديل الأخير على قانون الأحوال الشخصية، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، فقد أحال هذا التعديل مسألة تقييم التركة إلى قانون المعاملات المدنية، وبالتحديد إلى نصوص المواد (1220) و(1232).
وأوضح أنه يحق للورثة، سواء عبر وصي التركة الذي يتم اختياره باتفاق بينهم أو الذي يعين بقرار من قاضي التركة في حال عدم التوافق، الاستعانة بخبير مقيد في جدول الخبراء المعتمدين لدى المحكمة لتقدير أموال التركة وممتلكاتها.
أما في حال شعر الورثة بأن التقييم لا يعكس القيمة الحقيقية أو السوقية لأعيان التركة، يجوز التقدم بطلب اعتراض إلى قاضي التركة، يوضح أسباب الاعتراض مدعمة بالمستندات مع طلب ندب خبير آخر أو لجنة خبراء لإعادة التقييم.
وقال الشعالي: إنه بحسب الإجراءات القانونية، يصدر القاضي قراراً بقبول الاعتراض إذا تبينت له وجاهة الأسباب، ويتم ندب خبير متخصص من جدول الخبراء وفقاً لقواعد قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، حيث يقوم هذا الخبير بإعداد تقرير نهائي جديد حول التقييم.
أما إذا رأى القاضي أن أسباب الاعتراض غير كافية أو لا تستند إلى مبررات قانونية مقبولة، يصدر قراره برفض الاعتراض ويعتمد التقييم السابق للتركة بشكل نهائي، حيث يكفل القانون للورثة حق الاعتراض متى توفرت لهم مبررات جدية تدعم طلب إعادة التقييم، مع ضمان أن يتم الأمر تحت إشراف القضاء ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة.