يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال الجلسات القادمة، إذ ستظل المناقشات تدور من حيث المبدأ، وفقًا لما أعلنه رئيس المجلس.

وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية القواعد المنظمة لمنع السفر حيث قيد أوامر المنع من السفر وجعلها تحت إشراف النائب العام أو قاضي التحقيق.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد،  على القواعد المنظمة لمنع السفر ، حيث منحت النائب العام أو من يفوضه، ولقاضي التحقيق، إصدار أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر أو وضع أسمه على قوائم الترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه  إجراءات المحاكمة.

وعلى المحكمة  ومواعيد محددة للتقديم التظلم والحكم فيه، وللنائب العام حق منح تصريح بالسفر لمدة محددة لاعتبارات منها السفر لظروف صحية للعلاج.

كما نصت المادة (148) من القانون على أن للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به، ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه، ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة.

وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.

كما أجازت المادة (149) لسلطة التحقيق مصدرة الأمر ابتداءً في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وللنائب العام للاعتبارات التي يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أي من المدرجة أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحاً للسفر إلى دولة أو دول معينة لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح، وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من السفر بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب مشروع قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة على قوائم من السفر

إقرأ أيضاً:

إلا في حالات محددة.. «النمر» ينصح بعدم تناول الأسبرين للوقاية بعد سن السبعين

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أنه لا يُنصح بتناول الأسبرين كوسيلة وقائية أولية ضد الجلطات القلبية أو الدماغية بعد سن السبعين.

وأوضح النمر، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن مخاطر النزيف في هذه المرحلة العمرية تفوق الفوائد المحتملة للوقاية.

وأشار إلى أن هذا التحذير لا يشمل من سبق لهم الإصابة بجلطات قلبية أو دماغية، حيث تظل الجرعات الوقائية من الأسبرين ضرورية لهم ضمن الخطة العلاجية المعتمدة من الطبيب المختص.

لايُنصح بتناول الأسبربن كوقاية أولية بعد سن ٧٠ سنة لأن احتمالية النزيف ترجح على الفائدة المرجوة بمنع الجلطات القلبية والدماغية.(ولا يدخل في هذا التعميم المصابين بجلطات سابقة في القلب أو الدماغ).

— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) June 10, 2025 خالد النمرأخبار السعوديةالأسبرينأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • إلا في حالات محددة.. «النمر» ينصح بعدم تناول الأسبرين للوقاية بعد سن السبعين
  • ليبيا في الصدارة.. تقدير عربي لدعمها العمال الفلسطينيين
  • ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
  • حالات وقف الدعم النقدي بالقانون الجديد
  • بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
  • المدعي العام لولاية كاليفورنيا يتوعد ترامب.. ويطالب المحكمة بإلغاء قراره بشأن الحرس الوطني
  • أوامر عاجلة للسفارات الأمريكية.. هذا ما طلبه ترامب لتنفيذ حظر السفر الجديد
  • حظر السفر الجديد الذي فرضه ترامب على 12 دولة.. ماهيته والهدف منه
  • كشف وضبط الجرائم الجنائية.. اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد