رئيس "إسكان البرلمان": حكم الدستورية اليوم حدد أنه سيكون نافذا بعد الدورة البرلمانية الحالية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لابد أن يصدر بالدورة البرلمانية الحالية وإلا لن يصدر، مشددًا على أنه تم توضيح كافة التفاصيل بشأن قانون الإيجار القديم، منوهًا بأن ما تم اليوم هو استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة بشأن قانون الإيجار القديم.
ونوه "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأنه سيتم اتباع أمثل نظام فيما يخص قانون الإيجار القديم، حكم المحكمة الدستورية سهل الطريق لتطبيقه ووضع محددات، مؤكدًا بأن حكم المحكمة الدستورية اليوم بشأن عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم تخص القطاع السكني فقط ولا يختص بالقطاعات الأخرى.
وشدد على أن هناك باب أوسع لعمل تشريع متوازن يحقق مصالح الجميع، منوهًا بان مجلس النواب ينظر لمحدودي الدخل من السكان، موضحًا بأن هذا الموضوع موجودة على اجندة الدور الانعقاد الحالي لمجلس النواب للنظر فيه، مؤكدًا أن هذا القانون سيكون مادتين فقط ليس أكثر من ذلك.
وتابع: "لو تقاعس البرلمان في قانون الإيجار القديم سيكون هناك الكثير من القضايا بالمحاكم للبت فيه"، مؤكدًا أن حكم الدستورية اليوم حدد أنه سيكون نافذا بعد الدورة البرلمانية الحالية، منوهًا بأن 1.8 مليون وحدة سكنية مؤجرة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجار مجلس النواب رئيس لجنة الإسكان والمرافق قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
حالات إخلاء الوحدة المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم
يقدم موقع صدي البلد أبرز الحالات التي تُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك خاصة بعد إعلان الحكومة بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة.
تضمن قانون الإيجار القديم، حالات محددة تُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك، سواء في نهاية المدة القانونية المنصوص عليها أو عند تحقق حالات معينة.
ووفقًا لنص القانون، يلتزم المستأجر بالإخلاء الفوري في حالتين محددتين، دون الإخلال بأسباب الإخلاء الأخرى الواردة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهما:
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر واضح أو قانوني.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة الحالية.
وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر أحد هذه الأسباب، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بطرد المستأجر فورًا، دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض حال وجود ما يستدعي ذلك.
ويؤكد القانون أنه لا يترتب على لجوء المستأجر إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى موضوعية، وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، ما يعني أن تنفيذ الطرد يتم فور صدور القرار القضائي دون تأخير، وهو ما يعكس حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين حقوق المالك وضمانات المستأجر.