الأمن يداهم مقرات للنصب والاحتيال تزعم تسفير العمالة المصرية إلى الخارج
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق نشاط بعض الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج ، وقيامهم بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب عدد كبير من المواطنين ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج - كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة وعثر بداخل الشركة على عدد من جوازات وصور جوازات السفر وطلبات التوظيف لراغبى العمل بالخارج – أكلاشيه خاص بالشركة – جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" وبفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.
وفي نفس السياق امكن ضبط "مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "له معلومات جنائية" - كائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة – سمسارة لذات الشركة) ، وعثر بداخل الشركة على عدد من جوازات السفر وطلبات التوظيف لراغبى العمل بالخارج – مبالغ مالية من متحصلات نشاط الشركة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج ..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيزة لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب راغبى السفر للعمل بالخارج جرائم النصب والإحتيال على المواطنين وزارة الداخلية شركة لإلحاق العمالة بالخارج
إقرأ أيضاً:
بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.