نائب محافظ قنا يوجه مسئولي المركز التكنولوجي بتذليل العقبات أمام الطلبات المقدمة من مواطني قفط
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تفقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين التابع لمركز ومدينة قفط، لمتابعة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقديم التسهيلات، والاطئمنان علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
يأتي ذلك فى إطار تكليف الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لملف التصالح بهدف تسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز، وتكثيف حملات التوعية بقانون التصالح وعرض مزاياه وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح، رافقه حافظ محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.
حيث التقى نائب محافظ قنا، بعدد من المواطنين داخل صالة الاستقبال أثناء تقديمهم للطلبات وتلقيهم الخدمات، مستمعا لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين بشأن الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح، موجهاً مسئولي الوحدة المحلية بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين من راغبى التصالح مع توفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف، مشددًا على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المركز التكنولوجي تذليل العقبات جودة الخدمات محافظة قنا مركز قفط نائب المحافظ محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.