بعد سجنهم 20 عاما بقضية قتل.. 3 رجال يقدموندليل براءة مفترضا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يتابع القضاء الأميركي قضية 3 رجال قضوا نحو عقدين في السجن بعد إدانتهم بجريمة اغتصاب وقتل امرأة كانت تبلغ 70 عاما في ولاية بنسلفانيا الأميركية، وفق "سي أن أن".
وقدم محامو ديريك تشابيل (41 عاما) ومورتون جونسون (44 عاما) وصمويل غراستي (47 عاما) أدلة تعتمد على تقنية الحمض النووي قالوا إنه تثبت براءتهم وأن شخصا مجهولا ارتكب الجريمة إلا أن المدعين رفضوا تغيير حالة الإدانة.
وتتعلق القضية بمقتل هنريتا نيكنز في 10 أكتوبر من 1997 في منزلها بمدينة تشيستر الذي كانت تعيش فيه بمفردها. وفي ذلك اليوم، تعرضت نيكنز للضرب الشديد والقتل، ووجد المحققون أدلة على آثار لسائل منوي في ملابسها.
واستطاع المدانون الثلاثة جمع أدلة لبراءتهم من خلال منظمات غير ربحية تستخدم تقنية الحمض النووي للكشف عن الجرائم.
والشهر الماضي، طلبوا من محكمة النظر في القضية، حيث أكدوا أن الحمض النووي للسائل المنوي من مسرح الجريمة يعود إلى شخص واحد ارتكب الجريمة، ويستبعد الثلاثة، وفقا لمحامي تشابيل.
لكن المدعين يقولون إن الرجال الثلاثة أدينوا بناء على أدلة أخرى وأن دليل الحمض النووي لا يعفيهم من الجريمة.
وكتبت سارة جي فانور، مساعدة المدعي العام لمقاطعة ديلاوير، في رد قانوني على قضية تشابل: "أدلة الحمض النووي بعد الإدانة ليست مقنعة ولا هي دليل على البراءة".
وقال بول كاستليرو من منظمة Centurion، التي تمثل غراستي، إن المدعين استندوا إلى شهادة ريتشارد ماكلوي، الذي كان مراهقا بعمر 15 عاما عند وقوع الجريمة، وقال المحامون إنه كان "محدود الذكاء" ومتهما بقصية مخدرات، وقد ورط نفسه والرجال الثلاثة في الجريمة بعد أن تعرض للترهيب من قبل الشرطة.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى شخص سيدلي بشهادته لصالح الثلاثة في جلسة يوم 22 أغسطس. وسيتمكن المدعون العامون في مقاطعة ديلاوير بعد ذلك من تقديم أدلة تؤكد إدانتهم بالقضية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحمض النووی
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء:نتابع بدقة خطة خفض الفقد والتصدي لسرقات التيار.. وهذه عقوبة الجريمة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية المتابعة الدقيقة لخطة خفض الفقد التجاري والفني والتصدي لسرقات التيار الكهربائي وتحسين كفاءة الطاقة والتحول الرقمي فى إطار تأمين التغذية ، موضحا اهمية التوسع فى برامج التدريب وتطوير الاداء للعاملين لمواكبة التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تشغيل الشبكة الكهربائية.
وأوضح عصمت، أن تحديد أهداف واضحة وفقا لجداول زمنية محددة فى اطار حسن ادارة وتعظيم الأصول ،مشيرا إلى الخطة العاجلة التى تم تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات والمضى قدما فى اتجاه الشبكة الذكية ، وتحسين معدلات الاداء للشركات التابعة.
كما استعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والمخطط الزمني والتوقيتات المحددة للانتهاء منها والربط على الشبكة الموحدة فى ضوء خطة الاستعداد لفصل الصيف ومواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة الطلب على الكهرباء، وكذلك مستجدات التنفيذ لتحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة واستعداد منظومة الشكاوى وتلقي البلاغات والتواصل مع المواطنين، وكذلك تحسين وتطوير أداء الشركات التابعة فى ضوء خطة التشغيل الاقتصادي ومعايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود وخفض الاستهلاك وتقليل الاعتماد عليه وزيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وتنفيذ متطلبات تحقيق الاستمرارية للتيار الكهربائي، وتمت مناقشة كيفية تحقيق المعادلة الصعبة بين عنصر الوقت وجودة تقديم الخدمة والاستعانة ببرامج القياس فى الصيانة وخروج الوحدات والاستجابة لإصلاح الأعطال.
وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.