ضبط 308 عبوة دواء منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع و تداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة الزقازيق، وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط ٣٠٨عبوة لـ ٩ أصناف دواء منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، حيث تم المرور على ٣ مراكز بيع أدوية غير سليمة وغير مرخصة وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الثروة الحيوانية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس حازم الاشموني
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع قانون الحجر البيطري الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية مساء اليوم الأربعاء في أبوظبي، يهدف إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتسري أحكام هذا القانون على جميع الإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وحسب مشروع القانون على وزارة التغير المناخي والبيئة، في حال ظهور أيّ مرض أو مخاطر في أيّ من دول العالم تشكّل تهديداً صحياً عند الاستيراد أو عبور الإرساليات الحيوانية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد من دولة أو منطقة معيّنة، وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحجر البيطري والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وأوضح مشروع القانون أنه على كل من يرغب في استيراد أو تصدير إرسالية حيوانية أو عبورها إلى أو عبر أراضي الدولة أن يتقدم بطلب للحصول على التصاريح أو الشهادات الصحية البيطرية اللازمة مسبقاً من الوزارة.
و يُحظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ الحدودية المعتمدة بالدولة، لوزارة التغير المناخي والبيئة تحديد المنافذ الحدودية المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، وأنواع الإرساليات الحيوانية التي تدخل من كل منفذ حدودي.
وحدد مشروع القانون شروط استيراد الإرساليات الحيوانية، بما يلي: يُشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية من الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية أن تكون من الدول أو المناطق الخالية من الأمراض التي تُحدّدها الوزارة، و يجوز استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية من دولة ظهر بها مرض حيواني، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات الصحية التي تُحدّدها الوزارة بناءً على تقييم المخاطر لدولة التصدير أو المنشأ لضمان سلامة الإرسالية الحيوانية المستوردة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الصحية اللازمة لاستيراد الإرساليات الحيوانية والوثائق الصحية والمستندات التي يجب أن تصاحبها، والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تحقق تلك الاشتراطات.
وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة في الدولة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتُضاعف العقوبة في حال العود.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من لم يلتزم بشروط استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية، أو بالمواصفات والشروط اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، المالك أو المستورد الذي يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي تُقرّرها الوزارة بشأن الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق اشتراطات الاستيراد. ووفق مشروع القانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.