ماتاريلا: "لا يمكن رفض القوانين إلا إذا كانت غير دستورية"
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
في تصريح مهم، أكد رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا أنه على الرغم من تَكرار توقيعه على قوانين لا يوافق عليها شخصياً، إلا أنه ملزم بذلك طالما كانت القوانين قد تم التصديق عليها من قبل البرلمان، ما لم تكن هناك شبهة دستورية واضحة. وأوضح أن مسؤوليته تقتضي التوقيع على القوانين ما لم تتعارض بشكل صريح مع الدستور، مضيفاً: "الشك الوحيد لا يكفي لرفض قانون".
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في حدث "25 عاماً من المرصد الدائم للشباب والناشرين" في روما، حيث أشار إلى أهمية احترام التوازن بين السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، والقضائية)، محذراً من أن كل سلطة يجب أن تعرف حدود اختصاصاتها، مشدداً على أن الدستور يفرض التعاون بين هذه السلطات دون أن تكون بمثابة "حصون متقابلة".
ماتاريلا أكد أيضاً على دور رئيس الجمهورية كـ "حكم محايد" يروج لوحدة البلاد، مشيراً إلى أن التنوع السياسي يجب أن يُمارس ضمن إطار من التعاون والاحترام للمصلحة العامة. وأشار إلى القلق المتزايد بشأن تراجع المشاركة الانتخابية، خاصة بين الشباب، وهو ما وصفه "بالإشارة المقلقة" التي تتطلب اهتماماً أكبر من كافة القوى السياسية.
وفيما يتعلق بالقضايا العالمية، أبدى ماتاريلا قلقه من التحديات التي تفرضها التحولات التكنولوجية الكبرى، مثل الذكاء الاصطناعي، داعياً إلى ضرورة التأكد من أن هذه التقنيات تُستخدم بما يعزز الحرية ولا يقلل من الوعي البشري. وفيما يخص الهجرة الخارجية للشباب، شدد على ضرورة تحسين الظروف الداخلية لضمان عدم اضطرار الشباب للهجرة بحثاً عن فرص أفضل.
تحديات الديمقراطية والمشاركة السياسية في إيطاليا: خطاب ماتاريلا يثير النقاش حول مستقبل البلاد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية الإيطالية ماتاريلا قوانين القوانين البرلمان
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.