صيادلة الإسكندرية وهيئة الدواء المصرية ينظمان ورشة عمل حول تطبيق "دوانا"
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
عقدت نقابة صيادلة الإسكندرية، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، صباح اليوم الاحد ورشة عمل حول تطبيق "دوانا" التابع لهيئة الدواء المصرية، والذي يختص بتسجيل حصة الأدوية المصروفة لكل صيدلية من المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، وذلك داخل مقرها الرئيسي في منطقة
جاء ذلك بحضور بحضور الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، والدكتورة حنان أحمد، مدير فرع هيئة الدواء بالإسكندرية، والدكتورة أسماء الأمين مسئول إدارة متابعة فروع هيئة الدواء المصرية ، والدكتورة نشوة حسن، منسق الجودة بفرع الهيئة بالإسكندرية.
وقدمت الورشة الدكتورة مني الحشاش، منسق التطبيق بالإسكندرية، بحضور 80 صيدلي، حيث تناولت أهم خطوات التسجيل على التطبيق، الذي يختص بتسجيل حصة الأدوية المصروفة لكل صيدلية من المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية.
و دعت النقابة الصيادلة للتواصل لفتح باب المناقشة في إجتماعات أخرى قادمة في أهم الملفات الخاصة بالهيئة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية نقيب الصيادلة بالإسكندرية المواد المخدرة هيئة الدواء المصرية الدواء المصرية الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
لـ الصيادلة.. غرامة 20 الف جنيه حال بيع المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد
حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، صرف دواء دون روشتة طبية ، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمخالفي أحكام القانون ، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على صحة المرضي وضمان التزام الاسواق بالمعايير الصحية .
نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط.
وطبقا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.