برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية يمثل دستور مصر الثاني
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل دستور مصر الثاني، لاسيما وأنه يهم كل مواطن مصري، ولا يتعلق بالسياسيين كما يروج البعض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشادت عضو مجلس النواب، بالحرص في الاستماع لكافة الآراء، مشيرا إلى أن مشروع القانون وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، ويختلف من جريمة لأخرى.
وقالت فاطمة سليم: الحبس الاحتياطي إجراء احترازي ولماذا يتم وضع حد أقصى له إذا كان ليس عقوبة؟.
وأشارت النائبة، إلى أن هناك شكاوى مستمرة من بعض المنظمات المهتمة بملف حقوق الإنسان، وهي إشكالية تدوير المتهمين لزيادة مدة الحبس الاحتياطي، متسائلة: ما هي الضمانات لمنع تدوير المتهمين؟.
وطالب فاطمة سليم، بضرورة التوضيخ بشأن ما يروجه البعض من أن توفير العنصر التكنولوجي في المحاكمة عن بعد وغيرها قد يكون اعتداء على العدالة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين
أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إغلاق أحد المطاعم الشهيرة بمحافظة الدقهلية، بعد ضبط مخالفات جسيمة تمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.
ورصدت الهيئة، مقطع فيديو نشره مواطن يوثق وجود حشرات (دود) داخل وجبة طعام بالمطعم، كماأكدت المعاينة صحة الواقعة، حيث تم ضبط كميات من اللحوم المصنعة والكبدة مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات.
ونستعرض في سياق هذا التقرير، المعلومات القانونية عن عقوبات غش الأغذية، وفقاً للقانون..
عقوبة غش الأغذية
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
تصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.