وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عدنان فنجري وزير العدل الضبطية القضائية الهيئة العامة للرقابة المالية العاملون الأسواق التكنولوجيا المالية المصرفية الضبط القضائي
إقرأ أيضاً:
لتعزيز موارد المعاشات.. قانون التأمينات يمنح الهيئة صلاحيات لإنشاء صناديق وشركات
منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صلاحيات استثمارية واسعة تستهدف تعظيم الموارد المالية واستثمار أموال المعاشات بأعلى كفاءة ممكنة، عبر إنشاء صناديق استثمار وشركات مساهمة وصناديق عقارية، بما يسهم في بناء منظومة مالية أكثر استدامة لحماية حقوق أصحاب المعاشات والمستفيدين.
ووفقًا للمادة (17) من القانون، يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة منفردة أو بالشراكة مع جهات أخرى، شريطة توافق نشاط تلك الشركات مع أغراض الهيئة وعدم تعارضه مع طبيعة عملها، وبما يخضع لأحكام قوانين الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
كما أتاح القانون، بموجب المادة (18)، إنشاء صندوق للاستثمارات العقارية يتبع الهيئة ويعمل وفق قواعد قانون سوق رأس المال، على أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات المنظمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، مع تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لتقييم تلك الأصول وضمان إدارتها وفق معايير مهنية.
وحدد القانون اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي، بهدف وضع إطار حوكمة صارم لإدارة الأموال وضمان استثمار آمن ومستدام لها، حيث تشمل اختصاصاته:
وضع السياسة الاستثمارية العامة لصندوق الاستثمار والإشراف على تنفيذها، بما يضمن تنمية الموارد المالية للهيئة مع توفير السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
استثمار ما لا يقل عن 75% من الاحتياطيات في أذون وسندات الخزانة، وهي نسبة قابلة للتعديل وفق القوانين المنظمة.
تنويع محفظة الاستثمارات بين أدوات مالية مختلفة، مع تخصيص جزء من الاستثمارات للبعد الاجتماعي وتحقيق عائد لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.
إعداد الموازنة السنوية للصندوق وإرسال تقارير دورية لمجلس إدارة الهيئة حول أداء الاستثمارات.
متابعة ومراجعة الحسابات الختامية وتعيين أمناء الحفظ ومديري الأصول ومراقبة أدائهم.
ويمنح القانون مجلس الأمناء صلاحيات أخرى لضمان إدارة أكثر مرونة واحترافية لأموال التأمينات، بما يعزز قدرة الهيئة على مواجهة التحديات الاقتصادية والحفاظ على القيمة الحقيقية لأموال أصحاب المعاشات على المدى الطويل.