من مفاوضات سابقة بين السعودية والحوثيين (وكالات)

أكدت صنعاء، الأحد، 24 تشرين الثاني، 2024، وجود محاولات عربية ودولية لعرقلة مسار التفاوض مع السعودية.

يأتي ذلك  بالتزامن مع تقاري عن اقتراب الطرفين من توقيع اتفاق يتضمن خارطة طريق اممية,

اقرأ أيضاً اتفاق سلام وشيك.. صنعاء تكشف تفاصيل مهمة عن مستجدات المفاوضات مع السعودية 24 نوفمبر، 2024 مختص يفحص السكر بعد ساعتين من تناول الخبز الأبيض والشعير.

. نتيجة مخيفة 24 نوفمبر، 2024

ولفت حسين العزي، نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ  سابقا،  إلى  أن صنعاء  والرياض حققتا تقدم مهما في مسار التفاوض مشيرا إلى أنهما لن تسمحان لاي طرف في التحالف لعرقلته في إشارة كما يبدو للإمارات.

كما المح العزي أيضا إلى محاولات أمريكية للعرقلة ، داعيات إياها للتوقف عن ذلك.

يشار إلى أن تغريدة العزي جاءت غشية تقارير عن اقتراب الطرفان من توقيع اتفاق السلام بينهما بينما  كثفت الامارات تحريك ميليشياتها  شرق وغرب  وجنوب اليمن  في محاولة للمناورة.

وتتخوف الامارات من ان يؤدي الاتفاق الذي تتوسط فيه سلطنة عمان لإقصائها عن المشهد في اليمن.

المصدر: مساحة نت

كلمات دلالية: أمريكا الحوثي الرياض السعودية اليمن صنعاء عدن

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديلات أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة

الرياض

أصدرت الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم تفاصيل التعديلات الجديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة التي وافق عليها مجلس الوزراء.

ففي نظام التوثيق، شملت التعديلات تعديل الفقرة 6 من المادة 11 لتشمل قسمة الأموال الشائعة، بما فيها العقارات، في حال عدم وجود نزاع أو حصة وقف أو وصية أو وجود طرف عديم الأهلية أو ناقص الأهلية أو غائب، كما تم تعديل المادة 12 لتقييد اختصاص كاتب العدل في توثيق العقود أو الإقرارات التي يكون أحد أطرافها عديم الأهلية أو ناقصها أو غائبًا، باستثناء حالات محددة مثل قبول الهبة وتصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها، وإقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية وقبض الثمن قبل وفاة المورث، إضافة إلى ما ينزع من العقار للمنفعة العامة إذا لم يكن البدل عقارًا، وعقود التأجير التي لا تحتاج إلى إذن المحكمة المختصة.

كما تم تعديل المادة 38 لتحديد مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تفقد أهليته قبل ذلك ، مع إمكانية تحديد مدة أقل من قبل الموكل، إضافة إلى تعديل الفقرة 2 من المادة 40 التي تنص على مراعاة حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق في نماذج العقود، ما لم يخالف النصوص النظامية.

أما في نظام التحكيم، فقد تم تعديل الفقرة 1 من المادة 10 لتأكيد أن الاتفاق على التحكيم لا يصح إلا من ذوي الأهلية القانونية سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة 50 التي تتناول حالة وجود طرف عديم الأهلية وقت إبرام اتفاق التحكيم.

وفي نظام المحاماة، عدلت المادة 18 لتحدد حق الترافع أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المختصة للمحامين المقيدين في جدول الممارسين فقط، مع استثناءات تشمل الزوج أو الصهر أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة، والممثل النظامي للشخص الاعتباري، والوصي والولي وناظر الوقف، وكذلك مأمور بيت المال في حدود اختصاصه النظامي.

كما نص تعديل المادة 26 على تحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق بين المحامي وموكله، وفي حال عدم وجود اتفاق أو بطلانه، تقوم المحكمة بتقدير الأتعاب بناءً على الجهد المبذول والفائدة التي تعود على الموكل، ويشمل ذلك الدعاوى الفرعية الناشئة عن الدعوى الأصلية.

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد سير العمل بعدد من محاكم الأمانة وصنعاء
  • توقيع اتفاق لتوريد طاولة تشريح رقمية وأجهزة حديثة لكلية الطب بالمحويت
  • صنعاء توجه إنذارًا لسفينة شحن متجهة من السعودية إلى “إسرائيل”
  • وزير الخزانة: أمريكا لديها "مقومات لإبرام اتفاق" مع الصين
  • تفاصيل تعديلات أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
  • يعلن مجد العزي عن فقدان سجل تجاري رقم (1000194)
  • غضب حضرمي يمزق صور قادة التحالف.. والاحتجاجات تتصاعد
  • واشنطن: ترامب يريد اتفاق سلام في أوكرانيا قبل 8 أغسطس
  • البدريون قادمون من صنعاء ... ستكتشف السعودية كما اليمن أنها الخاسر الأكبر من مخرجات لا تفهم الجغرافيا
  • تحديث.. سعر صرف الريال السعودي قبل قليل في عدن وصنعاء