عقدت اللجنة الوطنية لجرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني برئاسة معالي النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور رئيس اللجنة اجتماعا الأحد ببورتسودان بحضور الاستاذ خالد الاعيسر وزير الثقافة والاعلام.وقال السيد وزير الثقافة و الاعلام في تصريحات صحفية تعرفنا على مجهودات عمل اللجنة واليات عملها والمساعي التي تقوم بها منذ فترة طويلة.

موضحا التفاكر مع اللجنة حول تدشين منابر صحفية أسبوعية تقيمها وزارة الثقافة والاعلام مشيرا الى التخطيط الذي تم بخصوص قيام منبر أسبوعي دورى يتناول انتهاكات وجرائيم مليشيا الدعم السريع يتم تدشينه مع هذه اللجنة الوطنية لما للمليشيا من خروقات كبيرة ارتكبتها في حق القانون الوطني والقانون الدولي الانساني.معربا عن دعمه لهذه اللجنة وتسخير كافة معينات العمل الإعلامي لكي تقوم هذه اللجنة بمهامها الوطنية في إطار شراكة اللجنة مع الاعلام من أجل خدمة القضايا الوطنية والهم الوطني المنشود.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد اختصاصات لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية

تضمن قانون الأحوال المدنية ، عدة اختصاصات للجنة تصحيح القيود، حيث نصت المادة 46 من القانون على أن تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من:

١- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا.

٢- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه.

٣- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين.

قوافل الأحوال المدنية تستخرج 7680 بطاقة رقم قومى لمواطنين في 10 محافظاتتوفير خدمات الأحوال المدنية بمركز خدمات مصر بأسوانمحافظ أسوان: توفير الأوراق الثبوتية بالمراكز المتنقلة للأحوال المدنية

وطبقا للقانون ، تختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.

ولا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها.

طباعة شارك قانون الأحوال المدنية تصحيح القيود الوفيات قيود الأحوال المدنية

مقالات مشابهة

  • اليونسكو: قتل الصحفيين في غزة غير مقبول وينتهك القانون الدولي
  • وزير الثقافة يفتتح فعاليات الدورة الثالثة لـبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل
  • ترامب يأمر الحرس الوطني بالانتشار في واشنطن لإرساء القانون
  • اليوم.. وزير الثقافة يفتتح الدورة الثالثة لـبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل
  • القانون يحدد اختصاصات لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية
  • اجتماع في مجلس النواب يناقش الأوضاع التأمينية لموظفي الجهاز الإداري للدولة
  • عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي
  • اللجنة الوطنية للتحقيق تختتم ورشة عمل حول طبيعة المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان
  • لجنة تنظيم الواردات تبدأ استقبال طلبات المصارفة والتحويل وفقًا لتوجيهات البنك المركزي.. المعبقي يتحدث عن الآلية الجديدة
  • وزير الثقافة يفتتح الدورة الثالثة لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل.. الثلاثاء