المؤتمر العلمي الأول لقسم القانون الجنائي بحقوق الزقازيق
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
عقد قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، ولأول مرة المؤتمر العلمي الأول للقسم، تحت عنوان "رؤية فقهية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
جاء المؤتمر تحت إشراف وحضور الدكتور ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق، والدكتور شيماء عطا الله أستاذ القانون الجنائي ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء قسم القانون الجنائي، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وبتنظيم طلاب الاتحاد بالكلية.
بدأت أعمال المؤتمر بالجلسة الافتتاحية والتى استهلت بالسلام الوطني، ثم كلمة الدكتور ممدوح المسلمي والتى أعرب من خلالها عن سعادته بانعقاد المؤتمر، ليؤكد حرص كلية الحقوق بالجامعة على مواكبة القضايا التي تهتم بها الدولة المصرية، وسعيها نحو تقديم الحلول القانونية السليمة لمواجهة كافة القضايا استنادًا على النهج العلمي الصحيح، مؤكدا أهمية المؤتمر فى تناول أحد القوانين الهامة وهو مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى يعد وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
أعقبها كلمة الدكتورة شيماء عطا الله، والتى ثمنت من خلالها الجهود المبذولة لخروج المؤتمر بهذا الشكل المتميز والمنظم، مؤكدةً على أهمية تلك المؤتمرات فى تبادل الخبرات والآراء العلمية لتعظيم الدراسة العميقة لكافة القضايا القانونية، والتى يأتى مشروع قانون الإجراءات الجنائية أبرزها، بما يحقق الاستفادة لجميع الباحثين والمعنيين بالشأن القانوني.
اشتمل المؤتمر على أربع جلسات حوارية، شملت أربعة محاور، جاء المحور الأول بعنوان " تعدد درجات التقاضي ... ضمانة أم عائق" قام بتقديمه الدكتور عبد التواب الشوربجي أستاذ القانون الجنائي بالكلية والدكتور محمد أيمن المدرس المساعد بالقسم، بينما جاء المحور الثانى بعنوان "انعكاس التطور التكنولوجي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية" قدمته الدكتور شيماء عطا الله، والدكتور شيماء فاضل المدرس المساعد بقسم القانون الجنائي، وتحت عنوان "العدالة الناجزة" جاء المحور الثالث ليقدمه الدكتور أحمد السيد الشوادفي أستاذ القانوني الجنائي المساعد بالكلية، والدكتورة درية شفيق المدرس المساعد بالقسم، ليأتى المحور الرابع بعنوان "الحقوق والضمانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية" قدمه الدكتور يحيى إبراهيم دهشان مدرس القانون الجنائي بالكلية والدكتور سيف غسان المدرس المساعد بالقسم.
انتهت أعمال المؤتمر بالجلسة الختامية، والتي شملت النتائج والتوصيات المنبثقة من هذا النقاش العلمي المثمر، قام باستعراضها الدكتور محسن فتحي المدرس المساعد بقسم القانون الجنائي، واختتم المؤتمر الدكتور دينا منيع المدرس المساعد بقسم القانون الجنائي.
يشار إلى أنه سيتم إصدار الكتيب الإلكتروني عن محاور المؤتمر حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليحمل الآراء الفقهية والمناقشات التي أثرت جوانب هذا اللقاء، ويعد إفادة لجميع الباحثين والمهتمين بالمجال القانوني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية هيئة التدريس العدالة الناجزة جامعة الزقازيق المؤتمر العلمي التعليم والطلاب تنمية البيئة تبادل الخبرات مشروع قانون الإجراءات الجنائیة القانون الجنائی المدرس المساعد
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
حدد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المقدم لمجلس النواب، مصير من يرفضون تنفيذ قرارات الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، حيث نص المشروع صراحة على منح المالك حق طرد المستأجر مباشرة بأمر من قاضي الأمور الوقتية، إذا امتنع عن الإخلاء رغم انطباق الشروط عليه.
تفاصيل الطرد المباشروفقًا للمادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء المكان المؤجر في الحالات التالية:
بانتهاء المدة القانونية: وهي سبع سنوات من تاريخ سريان القانون للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.
أو إذا ثبت ترك الشقة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن سنة.
أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو أحد الورثة الممتدين لعقد الإيجار، وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
وبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر أحد هذه الأسباب، يجيز القانون للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التابع لها العقار، لإصدار أمر بطرد المستأجر مباشرة، دون انتظار حكم في دعوى قضائية كاملة. ولا يوقف تقديم دعوى موضوعية هذا القرار، ولكن يمكن للمستأجر رفعها لاحقًا إذا رأى أن لديه حقًا.
مشروع قانون الإيجار القديم الذي يحمل اسم "مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، كانت قد افقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، ويستهدف تقنين أوضاع الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة.
وينص في مادته الأولى على تطبيق أحكامه على الوحدات المؤجرة بغرض السكنى وغير السكنى، طبقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع استثناء الحالات الخاضعة للقانون المدني.
انتهاء عقود الإيجار القديموفي المادة الثانية، يحدد القانون أجلًا نهائيًا لعقود الإيجار القديمة:
7 سنوات للوحدات السكنية.
5 سنوات للوحدات غير السكنية. ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
تقييم المناطق وزيادة القيمة الإيجاريةبحسب المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم سيتم تشكيل لجان برئاسة المحافظ المختص، لتقسيم المناطق المؤجرة إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق العامة، على أن تنهي اللجان عملها خلال 3 أشهر من تنفيذ القانون.
ثم، ووفق المادة (4)، يتم تحديد القيمة الإيجارية على النحو التالي:
20 ضعف الإيجار القانوني الحالي في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
10 أضعاف القيمة الإيجارية للمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف للمناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
أولوية للمستأجرين في وحدات الدولةمنح مشروع قانون الإيجار القديم في المادة (8) المستأجرين الذين سيتم إنهاء عقودهم أولوية في تخصيص وحدات جديدة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة بعد صدور قرار التخصيص.