ياسر الهضيبي: قانون التصرف في أملاك الدولة خطوة مهمة للتيسير على المواطنين
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المقدم من الحكومة، والذي يتعلق بتقنين الأوضاع لواضعي اليد، وينص على فتح مدة جديدة لتقديم طلبات من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم لمدة 6 أشهر، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، يمثل ضرورة خاصة أن مدة تلقي طلبات تقنين الأوضاع انتهت منذ 5 سنوات.
وقال "الهضيبي"، إن هناك أعدادًا كبيرة من المواطنين تقدموا بطلبات ولم يتم البت فيها بسبب تأخر إجراءات المعاينة والفحص وقلة عدد اللجان الفنية المعنية بذلك، كما أنه كانت هناك مغالاة شديدة في الأسعار من قبل الجهات التنفيذية التي تنفذ القانون، فضلًا عن بعض الإجراءات الإدارية المعقدة والبيروقراطية، مما تسبب في عرقلة تطبيق القانون، وبالتالي يجب معالجة كل هذه الثغرات وأوجه القصور في القانون الجديد وإزالة معوقات التطبيق، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى يتم الإسراع في تطبيقه.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية القانون كونه خطوة مهمة للتيسير على المواطنين والحفاظ على حق الدولة أيضًا ومنع وجود مخالفات أو تعديات جديدة، مبديا تخوفه من تكرار إشكاليات ومعوقات تطبيق القانون 144 لسنة 2017، الذي سيُلغى بمقتضى هذا القانون، فمشروع القانون المعروض على مجلس الشيوخ خطوة جيدة، وتأتي استجابة لمطالب العديد من المواطنين الذين لديهم جدية في تقنين أوضاعهم، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
ونوه بأن القانون يتضمن تشكيل لجان لفحص الطلبات ولجان أخرى للبت في التظلمات، خطوة مهمة لحل إشكاليات القانون 144 لسنة 2017، التي تسببت في تأخر إنجاز الطلبات والبت فيها، مع ضرورة توفير عدد كافٍ من العاملين والمختصين في هذه اللجان، والإسراع من وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم، وضرورة مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على أي عقبات والإسراع في التقنين والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت، خاصة بعد بطء عملية التقنين.
وثمن النائب ياسر الهضيبي، ما نص عليه المشروع بأن يكون التصرف عند التقنين إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو بالترخيص بالانتفاع، فهو أمر جيد يسمح بإتاحة أكثر من اختيار أمام المواطنين الراغبين في التقنين، مما سيساهم في التيسير على المواطنين حسب ظروفهم ومقدرتهم، مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التسعير، بأن تكون الأسعار مناسبة حسب المنطقة الجغرافية والموقع، فلا يمكن معاملة القرية مثل المدينة، وبالتالي يجب التيسير في السداد ومراعاة غير المقتدرين.
وشدد على ضرورة أن يتم النص على منح رئيس مجلس الوزراء الحق في تخفيض الرسوم أو الإعفاء منها لبعض الفئات من الأسر الأكثر احتياجًا ومعدومي الدخل والمتمتعة ببرامج الحماية الاجتماعية، وأن يتم تحديد أسس ومعايير التسعير ووضعها بالقانون بحد أدنى وبحد أقصى لبعض مستويات الوحدات المحلية وفقًا لعدد من الضوابط والمعايير، وذلك بهدف مواجهة العشوائية والمغالاة في تقدير الأسعار من اللجان المختصة بذلك، ووضع أنظمة سداد تساعد على تحفيز المواطنين للتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم، بأن يتم تقسيط السداد على سنوات، مع وجود نسبة إعفاء لمن يقوم بسداد مقابل التقنين نقدًا مرة واحدة، وحل إشكالية بطء المعاينة، والتقنين سيكون في صالح الدولة والمواطن، حيث سيدخل موارد للدولة وتوجه حصيلة التقنين لإنشاء وتنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين.
ودعا "الهضيبي"، إلى تكثيف الجهود للانتهاء من طلبات تقنين الأوضاع، وإنهاء ممارسات ومخالفات الاستيلاء والتعدي على أراضي الدولة وضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، بما يحقق مصالح المواطنين والمصلحة العامة.
اقرأ أيضًا:
برودة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
قانون الضمان الاجتماعي| 7 حالات تستحق مساعدات نقدية استثنائية تعرف عليها
هل توقف توربينات سد النهضة تسبب في انقطاع التيار الكهربي بإثيوبيا؟
مجلس الشيوخ ياسر الهضيبي أملاك الدولة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: ميناء دمياط يستقبل نحو 129 ألف طن بضائع متنوعة في 24 ساعة الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
ياسر الهضيبي: قانون التصرف في أملاك الدولة خطوة مهمة للتيسير على المواطنين
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 16 الرطوبة: 27% الرياح: غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس الشيوخ ياسر الهضيبي أملاك الدولة التصرف فی أملاک الدولة قراءة المزید أخبار مصر على المواطنین صور وفیدیوهات یاسر الهضیبی مجلس الشیوخ خطوة مهمة
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس "الشيوخ" يستعرض تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
قانون الضريبة العقارية
وأوضح نجاتي، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
وأوضح أن القانون يثير عديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:
- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
- التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
- من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.