الشيوخ يوافق على ضوابط تقنين وضع اليد- تفاصيل المواد
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المواد 3 و4 و5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.
ونصت المادة 3 على:
يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
مادة (٤):
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقًا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون، يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته على ثلاث سنوات، يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين، مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قِبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة إلى الأراضي التي ليست لها جهة ولاية.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٥):
تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، حسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز حسب الأحوال.
ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (۳) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .
ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، حسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أي من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوي الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
اقرأ أيضًا:
نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات
تحذير رسمي من دواء لعلاج الضغط: غير مطابق للمواصفات وهكذا تكتشفه
برودة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
ارتفاع أسعار الشقق في القاهرة 30%.. ومتوسط المتر يسجل 25 ألف جنيه
استولوا على الشركة.. نجيب ساويرس يحكي تجربته مع فساد عائلة بشار الأسد -(فيديو)
مجلس الشيوخ تقنين وضع اليد قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: بروتوكول تعاون بين "التنمية الصناعية" و"الاستثمار" للترويج الصناعي للروبيكي داخليًا وخارجيًا أخبار مصر وزير الإسكان يوجه بإدارة وتقييم الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية منذ 8 دقائقإعلان
إعلان
"الشيوخ" يوافق على ضوابط تقنين وضع اليد- تفاصيل المواد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 14 الرطوبة: 28% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس الشيوخ تقنين وضع اليد قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة الجهة الإداریة المختصة قراءة المزید أخبار مصر اللائحة التنفیذیة من هذا القانون تقنین وضع الید صور وفیدیوهات المشار إلیها یوافق على أو رئیس
إقرأ أيضاً:
للملاك و المستأجرين.. حسم دعاوى الإخلاء عبر قاضي الأمور الوقتية| تفاصيل
خصص قانون الإيجار القديم المنظم لعلاقة المالك والمستأجر، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، قاضي الأمور الوقتية للفصل السريع في النزاعات المتعلقة بالإخلاء، عبر إصدار أوامر بالطرد الفوري للمستأجر الممتنع عن التنفيذ، دون الإخلال بحق المالك في التعويض. ويهدف التشريع إلى ضبط العلاقة بين الطرفين، وحسم الخلافات المزمنة في ملف الإيجارات.
أبرز أحكام القانون:
مدة عقود الإيجار القديمعقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به.
عقود إيجار الأماكن لغير غرض السكني للأشخاص الطبيعيين تنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يُتفق على إنهائها قبل ذلك.
لجان الحصر والتصنيفبقرار من المحافظ، تُقسَّم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للسكن إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع، مستوى البناء، المرافق، والقيمة الإيجارية.
تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة.
القيم الإيجاريةفي المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
للأماكن غير السكنية: 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.
شروط الإخلاءالتزام المستأجر بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة.
الإخلاء في حال ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام أو امتلاك وحدة بديلة.
ونص القانون على إمكانية طلب وحدة بديلة من الدولة (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك، بشرط الإقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة.
إلغاء التشريعات السابقةإلغاء القوانين أرقام 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد انتهاء المدد المحددة.
وينص القانون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.