تُهم تطال تونس لاستحواذها على منح مجابهة انهيار الاقتصاد
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
اتهمَ رئيس «المنظمة الوطنية لرواد الأعمال»، ياسين قويعة، الدولة التونسية بالاستحواذ على المنح والتمويلات المقدمة لرعاية الأعمال ومجابهة الأزمة الاقتصادية.
وكالة الأنباء الألمانية، نقلت عن المنظمة قولها: «إن التمويلات التي تلقتها الدولة من شركائها والمانحين الدوليين لمساعدة المؤسسات الصغرى، لم يجرِ تحويلها إلى مستحقّيها، في وقت تعاني فيه هذه المؤسسات من آثار أزمة اقتصادية عميقة تجتاح البلاد» بحسب الوكالة.
وفي وقتٍ سابق.. تمكنت تونس من الحصول على قرضٍ؛ لتمويل إمدادات الحبوب
وزارة الاقتصاد التونسية؛ قالت إن بنك التنمية الأفريقي أقرض تونس 87 مليون يورو أي ما يعادل 97.5 مليون دولار؛ بهدف تمويل إمدادات الحبوب ودعم البنية التحتية لتخزينها.
وفي سياقٍ ذي صلة؛ نقلت وكالة رويتر عن مصادرها في الاتحاد الأوروبي، بأن التكتل لا يزال بإمكانه إقراض تونس 900 مليون يورو شريطة وصولها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وكالة رويترز للأنباء، أوضحت أن التكتل مستعد للإقراض ولكن محادثات أخرى ستُجرى، في الربع الثالث، وسيعتمد ذلك على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد أن تعثرت المحادثات حول حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد شروطاً تشمل خفض الدعم، وتقليل فاتورة رواتب العاملين في القطاع العام.
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أنّ التكتل سيخصص 100 مليون يورو لتونس، بهدف مكافحة الاتجار في البشر، وتعزيز الاستثمار والتجارة في تونس.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 6 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (6 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة