حل لغز جـ.ـثة شقة الهرم.. الزوجة وعشيقها وراء مقــ.ـتل الزوج
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لغز العثور على جثة عاطل داخل شقته بمنطقة الهرم حيث تبين ان زوجة المجني عليه انهت حياته بمعاونة عشيقها بعدما سددا له طعنات قاتلة.
تلقي المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع جريمة قتل داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة عاطل به آثار طعنات وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه وشاب تربطه علاقة عاطفية بها، حيث كانت الزوجة تأخذ أموال زوجها للإنفاق علي عشيقها وعند تعثر زوجها قررت التخلص منه بمساعدة عشيقها وسهلت دخوله إلي الشقة وتعديا علي المجني عليه وقتله، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة الهرم عاطل مديرية أمن الجيزة المزيد
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. ما ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه بجريمة؟
وافق مجلس النواب، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق.
ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق.
فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.